Rulings

State Council 30/10/1985

شورى حكم رقم : 236 /1985

Court
شورى
Number
236/1985
Date
30/10/1985
President
جوزف شاوول
Members
قباني، عيد
Source
Lebanese University

- شروط قطع مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية

-

بما ان البلدية تطلب فسخ القرار المستأنف لمخالفته قانون الرسوم البلدية لا سيما المادة 160 منه. وبما ان القرار المستأنف قضى بأبطال التكليف المعترض عليه باعتبار ان الانذارات العامة ليس من شأنها قطع مرور الزمن الا اذا اتت وفقا لما نصت عليه المادة 98 رسوم بلدية . وبما ان الفقرة الثانية من المادة 173 من القانون المنشور الرسوم 15677 تاريخ 1964/3/4 تنص على انه "ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في اجراء الملاحقات المنصوص عليها في الباب المختص باصول التحصيل . وبما ان الفقرة الثانية من المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 تنص على انه "ينقطع مرور الزمن بمجرد المشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي". وبما انه يتبين من القرار المستأنف ان الرسم موضوع النزاع هو من الرسوم الدورية التي ينشر ويبلغ عنها في الجريدة الرسمية. وبما انه يستفاد من احكام المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي المشار اليه ان الرسم المعترض عليه يستوفي سنويا ويجري على اساس جداول تكليف اساسية . وبما انه سواء طبق على هذه المراجعة قانون الرسوم البلدية الصادر عام 1964 ام المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية فان المادة 147 من قانون 1965 ام المادة 98 من المرسوم الاشتراعي المذكور بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت "على المحتسب المختص ان يوجه انذار عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين من خلال عشرة ايام ويدعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول ..... اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي اوامر ضم فعلي المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار . وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية يعلن عن وضعها موضع التحصيل - دون ذكر اى تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بان يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف والرسم المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي او امر الضم الذي يتضمن مثل هذه التفاصيل والذي يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصه توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام . وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين والرسوم المفروضة عليهم وبما ان اقرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون وبما انه يقتضي والحال هذه تصديق التكليف المعترض عليه وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر النقاط المدلى بها وبما ان كل ما ادلى به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح .