Rulings

State Council 14/07/1986

شورى حكم رقم : 127 /1986

Court
شورى
Number
127/1986
Date
14/07/1986
President
بشير بيلاني
Members
خير، قباني
Source
Lebanese University

- قابلية قرار الرفض الصادر عن دوائر التنظيم المدني في موضوع الفرز للطعن.

-

وبما ان رفض دوائر التنظيم المدني لمعاملات الفرز المطلوبة يشكل قرارا نافذا وضارا ولا سيما وانه اقترن بجواب رفض ضمني من وزير الاشغال العامة والنقل.

- مفعول قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني في موضوع الفرز.

-

بما ان الدولة عللت رفضها الموافقة على طلبات المستدعي فرز العقارات ذات الارقام: 1318,1322,1297,1327,1491 منطقة اده العقارية وفقا للخرائط التي قدمها بان مشاريع الفرز المقدمة تؤدي لفرز العقارات المذكورة الى قطع تقل مساحتها عن الفي متر التي يفرضها قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 23 تاريخ 77/08/09 كحد ادنى للفرز في المنطقة /E/ التي تقع فيها العقارات المذكورة, وتستند الدولة في تحديد طبيعة قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني الآنف الذكر لنص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 83/09/09 (قانون التنظيم المدني) التي تعطي المجلس الاعلى للتنظيم المدني صلاحية اتخاذ قرارات تحديد المساحة الدنيا للفرز في المناطق حيث لا تحدد الاحكام النافذة هذه المساحة. وبما ان قرارات الرفض المطعون فيها متخذة بتاريخي 83/01/24 و 83/02/28 اي تاريخ سابق لصدور المرسوم الاشتراعي رقم 69 الآنف الذكر, فان احكام هذا المرسوم لا تطبق عليها ويقتضي لتقدير قانونيتها الرجوع الى الاحكام التي كانت مرعية بتاريخ اتخاذها, اي لاحكام قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962, والمعدل بالقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 1963/07/26. وبما انه يتبين من الرجوع لهذا القانون ان المادة 28 منه تنص على ما يلي: ترفض اجازة الافراز اذا لم يكن مشروع الافراز مطابقا للاحكام القانونية او النظامية المتعلقة بالتنظيم المدني والقروي وبالبناء الواجب تطبيقها في المنطقة المعنية وبنوع خاص يجب ان يراعي المشروع الاحكام المتعلقة بالمساحات الدنيا للقطع وفي الاماكن ومجموعات الاماكن الاهلة والمناطق حيث لا تحدد الاحكام المعمول بها هذه المساحة فتحدد هذه المساحة فيها اما بالمرسوم الذي يخضع الافراز الى اجازة واما بمرسوم خاص . مما يعني ان قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتضمنة تحديد المساحات الدنيا للافراز في منطقة ما لا تصبح نافذة وملزمة الا اذا كرست بمرسوم. وبما ان الدولة المستدعى بوجهها لم تقدم ما يثبت ان مضمون قرار التنظيم المدني رقم 23 تاريخ 77/08/09 قد كرس بمرسوم فان هذا القرار يبقى مجرد توصية وتكون قرارات الرفض المبنية عليه في غير محلها القانوني وبالتالي متجاورة لحد السلطة ومستوجبة الابطال.

- صلاحية مجلس شورى الدولة للحلول محل السلطة الادارية.

-

وبما ان صلاحية المجلس تقتصر على اعلان الاوضاع القانونية دون الحلول محل السلطة الادارية في اتخاذ ما تعود لها صلاحية اتخاذه فان طلب المستدعي الموافقة على معاملات الفرز المقدمة منه يكون مستوجبا الرد.