Rulings

State Council 15/06/1977

شورى حكم رقم : 263 /1977

Court
شورى
Number
263/1977
Date
15/06/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول احالة الموظف على المجلس التأديبي خلافا للاصول الجوهرية

-

وبما ان المجلس يعتبر ان الواقعة المدلى بها من قبل المستدعي صحيحة ( عدم ابلاغه خلاصة تقرير المفتش ) وبما انه يتوجب على كل سلطة , ادارية كانت ام قضائية , منحها القانون سلطة تأديبية , ان تبلغ الموظف قبل ان تتخذ بحقه عقوبة تأديبية من شأنها الحاق الضرر به , جميع التقارير والمعلومات والمستندات الموجودة لديها والتي بنظرها تدينه , كي يتمكن هذا الموظف من بيان اقواله والدفاع عن نفسه. وبما ان مجلس شورى الدولة يعتبر تلك الاجراءات المتضمنة ابلاغ الموظف قبل ادانته , جميع المعلومات المتوافرة لدى السلطة التأديبية من الاصول الجوهرية لتعلقها بحق الدفاع والتي يؤدي عدم احترامها الى ابطال القرار التأديبي وبما ان قرار احالة المستدعي على المجلس التأديبي يكون قد اتخذ خلافا للاصول الجوهرية لعدم احترامه مبدأ حق الدفاع وتمكين صاحب العلاقة من ممارسته. وبما انه اذا جاء قرار الاحالة على المجلس التأديبي مشوبا بعيب جوهري ومخالفا للقانون فأن هذه المخالفة من شأنها ان تعيب الاجراءات التأديبية برمتها والقرار الذي يصدر بنتيجتها. وبما ان هذا المجلس يعتبر ان هذا النقص الجوهري مبطل لقرار الاحالة فيكون وضع يد المجلس التأديبي على القضية غير قانوني.