Rulings

State Council 15/06/1977

شورى حكم رقم : 261 /1977

Court
شورى
Number
261/1977
Date
15/06/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- الاصول الجوهرية التي يجب على سلطة التأديب ان تحترمها.

-

وبما انه ثابت من اقوال الفريقين بان الادارة لم تجر مع المستدعي قبل اتخاذها القرار المطعون فيه اي تحقيق مسبق. وبما انه يتوجب على كل سلطة, ادارية كانت ام قضائية, منحها القانون سلطة تأديبية, ان تبلغ الموظف قبل ان تتخذ بحقه عقوبة من شأنها الحاق الضرر به التقارير او المعلومات او المستندات الموجودة لديها والتي بنظرها تدينه كي يتمكن هذا الموظف من بيان اقواله والدفاع عن نفسه. وبما ان مجلس شورى الدولة يعتبر تلك الاجراءات المتضمنة ابلاغ الموظف , قبل ادانته, المعلومات المتوفرة لدى السلطة التأديبية من الاصول الجوهرية لتعلقها بالمبادىء العامة التي يؤدي عدم احترامها الى ابطال القرار التأديبي. وبما ان القرار المطعون فيه مستوجب بالتالي الابطال لمخالفته حق الدفاع.