State Council 15/06/1977
شورى حكم رقم : 261 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 261/1977
- Date
- 15/06/1977
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- الاصول الجوهرية التي يجب على سلطة التأديب ان تحترمها.
-
وبما انه ثابت من اقوال الفريقين بان الادارة لم تجر مع المستدعي قبل اتخاذها القرار المطعون فيه اي تحقيق مسبق. وبما انه يتوجب على كل سلطة, ادارية كانت ام قضائية, منحها القانون سلطة تأديبية, ان تبلغ الموظف قبل ان تتخذ بحقه عقوبة من شأنها الحاق الضرر به التقارير او المعلومات او المستندات الموجودة لديها والتي بنظرها تدينه كي يتمكن هذا الموظف من بيان اقواله والدفاع عن نفسه. وبما ان مجلس شورى الدولة يعتبر تلك الاجراءات المتضمنة ابلاغ الموظف , قبل ادانته, المعلومات المتوفرة لدى السلطة التأديبية من الاصول الجوهرية لتعلقها بالمبادىء العامة التي يؤدي عدم احترامها الى ابطال القرار التأديبي. وبما ان القرار المطعون فيه مستوجب بالتالي الابطال لمخالفته حق الدفاع.