State Council 30/06/1977
شورى حكم رقم : 293 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 293/1977
- Date
- 30/06/1977
- President
- عبدالله الصباح
- Members
- حسواني، قباني
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالتلامذة في المدارس الرسمية.
-
بما ان الدولة تكون مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف اذا اتى هذا الاخير عملا مضرا بمصلحة الغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها ويرتكب المعلم خطأ عندما يقوم بعمل يسهل حصول الضرر وذلك عندما يسمح للتلامذة ان يمارسوا العاب خطرة. وبما ان القانون يوجب على افراد الهيئة التعليمية مراقبة التلاميذ اثناء وجودهم في المدرسة اثناء التعليم او اثناء اللعب . وبما انه من الثابت ان الحادث قد وقع في وقت كانت فيه الرقابة الزامية بدليل ان مدير المدرسة كان مكلفا بالمراقبة بدلا من المعلم الذي ارسل بمهمة. وبما انه يتبين من مراقبة اقوال الفرقاء والشهود ان الحادث قد وقع اثناء اللعب في ساحة الكنيسة. وبما ان باحة الكنيسة كانت تعتبر بحكم الواقع ملعبا لمدرسة حصرون الرسمية على اعتبار ان التلاميذ يجتمعون فيها ويزاولون فيها العابهم ويعود لافراد الهيئة التعليمية ان تشمل رقابتهم التلاميذ الموجودين فيها. وبما ان التلميذ الضحية قد ارتكب خطأ بقيامه بلعبة القفز الخطرة وان فعله قد ساهم في حصول الحادث الذي ادى الى الوفاة. وبما انه والحالة هذه تكون المسؤولية مشتركة بين الدولة والضحية بمعدل النصف على كل منهما. وبما ان المجلس بما له من حق وبالنظر لظروف القضية ولتنوع الاضرار التي لحقت بالجهة المستدعية من اضرار مادية ومعنوية يقدر قيمة الضرر بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية يعود دفع لصفها على الجهة المستدعى بوجهها.