State Council 30/06/1977
شورى حكم رقم : 295 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 295/1977
- Date
- 30/06/1977
- President
- وليم نون
- Members
- منصور، فياض
- Source
- Lebanese University
- شروط ترتب موجب الضمان على بلدية بيروت من جراء الاشغال التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
-
بما ان المجلس المستدعى ضده يطلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة للضمان بداعي انه قام بدراسة وتنفيذ الاعمال المشكو منها بتكليف من بلدية بيروت وباقوالها التي وضعت تحت تصرفه لهذه الغاية. بما ان القانون المنشور بالمرسوم رقم 11385 بتاريخ 4 شباط 1963 ينص على ان احالة المشروع مع اعتماداته على المجلس المستدعى ضده تحصل بموجب قرار من مجلس الوزراء وليس بموجب قرار صادر عن المجلس البلدي فلا يمكن بالتالي اعتبار البلدية المطلوب ادخالها في المحاكمة هي التي كلفت المجلس المستدعى ضده القيام بالاشغال التي ينفذها. وبما ان القانون المشار اليه قانونا انشأ بين محافظ مدينة بيروت والمجلس المستدعى ضده رابطة وصاية محدودة ومنظمة حصرا فينتج عن هذا الوضع ان رابطة الوصاية لا تؤدي الى اعتبار البلدية مسؤولة عن اعمال المجلس المستدعى ضده تجاه الغير في قيامه بالمهمة الموكولة اليه قانونا. وبما ان مصدر تمويل المجلس المستدعى ضده لا يؤثر على الوضع الذي اوجده القانون وعلى النتائج القانونية التي تترتب من جراء قيام هذا الوضع.
- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بمحل مجاور للاشغال العامة بسبب عرقلة الوصول اليه.
-
بما ان الخبير المعين حسب الاصول افاد في الكشفين اللذين اجراهما بان حفر الخنادق بجوار المحل من اجل وضع كابلات كهربائية ادى الى ضرورة وضع سقالة خشبية لتأمين الوصول الى المحل وذلك خلال مدة ثلاثين يوما, واضاف الخبير بان الاشغال التي نفذها المتعهد في شارع البسطة وخندق الغميق دامت /400/ يوم فعرقلت تجارة المستدعي وسببت تدنيا في اعماله بنسبة خمسين بالماية مما كانت عليه سابقا. وبما ان المجلس يرى وجوب التعويض على المستدعي عن الضرر الناجم عن عرقلة الوصول الى محله بسبب الاشغال وقيام الصلة المباشرة بين تلك الاشغال والضرر المحقق. وبما انه نظرا لعدم وجود عناصر اكيدة للتقدير يمكن الارتكاز عليها في تقريري الخبير يرى المجلس بالنظر لوضع المحل ونوع تجارته وظروف القضية والمدة التي استمرت فيها الاشغال ان التعويض عن الضرر الكامل الذي لحق بالمستدعي بمبلغ مقطوع لا يتجاوز الثلاثة الاف ليرة لبنانية مع الاشارة ان الغبار لم تلحق ضررا بالبضائع الموجودة في المحل نظرا لتكبيسها بالنايلون من قبل المستدعي.
- حقوق مجاوري الطرقات العامة بالنسبة لتعديل سطحها ونظام السير عليها.
-
وبما ان الادارة مارست حقها في تعديل صحن الطريق وانشاء الجسر وسط الشارع ومن الثابت ان مجاوري الطرقات العامة ليس لهم حقا مكتسبا على وضع الطريق العام امام محلاتهم من ناحية سطحها ونظام السير عليها. وبما ان الوصول الى محل المستدعي ظل مؤمنا بواسطة طريق عرضها ستة امتار ما عدا الارصفة فتكون الادارة قامت بما يتوجب عليها في الموضوع.