Rulings

State Council 01/01/1977

شورى حكم رقم : 337 /1977

Court
شورى
Number
337/1977
Date
01/01/1977
President
وليم نون
Members
فياض، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط دفع فرق ارتفاع اسعار اجور اليد العاملة الى المتعهد.

-

وبما ان المستدعي لم يقدم الى الادارة بالرغم من طلبات هذه الاخيرة المتكررة جداول المدفوعات التي تثبت دفعه زيادة أجرة العمال وتأثير هذه الزيادة على الاسعار. وبما ان الخبير لم يطلب من المستدعي تقديم هذه الجداول ولم يطلع عليها كما وانه لم يطلع على حسابات المستدعي لكي يتمكن من المقارنة بين الاسعار السابقة والاسعار اللاحقة لتحفظ المستدعي ويبني تقريره على اساس واقعي يمكن اعتماده.