Rulings

State Council 06/06/1988

شورى حكم رقم : 144 /1988

Court
شورى
Number
144/1988
Date
06/06/1988
President
ميشال عبود
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- الجهة الصالحة لربط النزاع بشان تثبيت الموظف

-

بما ان الجهة الصالحة لربط النزاع حسب نظام المجلس والاجتهاد هي الجهة الصالحة لبت موضوع استدعاء ربط النزاع وبالتالي الوزير المختص وحده الذي يمكنه الزام الدولة بهذا الشأن حسب الدستور. وبما ان المستدعي معين مباشرا لدى وزارة العدل وبالتالي يكون وزير العدل المرجع الصالح لتسوية وضعه وبت طلبه وهو المرجع الصالح لربط النزاع معه دون الحاجة الى ربط النزاع ايضا مع وزارة المالية.

- اصول تثبيت بعض الموظفين في وزارة العدل

-

بما ان المادة 126 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 83/09/16 نصت على تثبيت الموظفين بقرار من الوزير في الوظائف التي يشغلونها بالتكليف شرط ان يكون التكليف قد صدر بموجب قرار من الوزير وان يكون الموظف المكلف قد قام بمهام التكليف لمدة لا تقل عن خمس سنوات وان لا يؤدي الى الترفيع الى رتبة تعلو رتبته مباشرة. وبما ان المستدعي المعين مباشرا في ملاك وزارة العدل قد كلف منذ عام 1965 بموجب قرار وزير العدل رقم 548 تاريخ 65/06/15 بمهام الاعمال القلمية لدى المحكمة الناظرة بقضايا الاستملاك في جبل لبنان وهو ما يزال يقوم بهذه المهام منذ ذلك التاريخ كما يتبين ذلك من ملفه الشخصي ومن قرار التكليف الذي لم يتضمن اجلا لتكليفه بالاعمال القلمية لدى محكمة الاستملاك وبالتالي الذي ما يزال ساري المفعول. وبما انه من الثابت ان المستدعي المعين مباشرا في ملاك وزارة العدل كان بتاريخ صدور قرار وزير العدل رقم 155 تاريخ 86/01/27 القاضي بتثبيت مباشرين بوظيفة كاتب وبتاريخ ربطه النزاع مع وزارة العدل مكلفا القيام باعمال كاتب لدى المحكمة الناظرة بقضايا الاستملاك في جبل لبنان وانه مارس هذه المهام لمدة تفوق الخمس سنوات وان تثبيته لن يؤدي الى رتبة تفوق رتبته مباشرة وبالتالي تكون الشروط المفروضة قانونا للتثبيت في الوظيفة التي كلف بها متوفرة فيه ويكون القرار رقم 155 جزئيا بعدم تثبيته وقرار رفض تثبيته الضمني مخالفين للقانون ومستوجبي الابطال.