State Council 05/07/1988
شورى حكم رقم : 155 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 155/1988
- Date
- 05/07/1988
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- خير، ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية الناجمة عن تفاقم ضرر الاشغال العامة
-
بما ان من الثابت من مجمل مستندات الملف , ان المستدعي ضدها الدولة اللبنانية مسؤولة اصلا عن انهيار الحائط الذي ادى الى الحاق الضرر بالعقار الجاري على ملكية المستدعيين. وبما انه وان كان على الدولة انطلاقا من مسؤوليتها هذه, ان تعيد بناء الحائط المشار اليه, فانه, بالمقابل تبين ان المستدعيين تقاعسا بدورهما عن ازالة الردوم واصلاح المنزل القائم على ارض العقار المتضرر خاصة بعد ان جرى الكشف وقدر الخبير الاضرار فتركا الحالة تتفاقم ليطالبا من ثم بالتعويض عن ضرر متفاقم يتحملان على الاقل قسما من مسؤولية تفاقمه, وهذا غير مبرر, وبالتالي غير جائز, ويجعلهما مسؤولين جزئيا عن مجمل ما اصابهما من ضرر. وبما انه, في ضوء ما تقدم, ونظرا لما يتمتع به هذا المجلس من حق في التقدير, فهو يقدر التعويض المتوجب للمتسدعيين بمبلغ قدره /60000/ ستون الف ليرة لبنانية عن مجمل الاضرار اللاحقة بعقارهما.