Rulings

State Council 24/05/1988

شورى حكم رقم : 107 /1988

Court
شورى
Number
107/1988
Date
24/05/1988
President
ميشال عبود
Members
صادر، عيد
Source
Lebanese University

- اصول الترقية الى رتبة ملازم في قوى الامن الداخلي.

-

بما انه ثابت من اوراق المراجعة: ان المستدعي هو من دورة تلامذة ضباط 1976-1973 الذين رقوا لرتبة ملازم اعتبارا من 76/07/01 بموجب المرسوم رقم 775 تاريخ 77/12/31 وان المستدعي استثني من المرسوم المذكور لانه غادر البلاد منذ 77/01/23 بدون اذن شرعي ولغاية 77/12/26 وانه التحق بمعهد قوى الامن الداخلي ولوحق قضائيا يجترم الفرار من الخدمة وانه لم يرق الى رتبة ملازم الا اعتبارا من 79/10/08 بموجب المرسوم رقم 2341 تاريخ 79/10/08. وبما ان المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 67/08/05 (تنظيم قوى الامن الداخلي) تنص على ما يلي: يخضع تلامذة ضباط قوى الامن الداخلي في ختام الدراسة في المدرسة الحربية للامتحانات النهائية ويرقى الفائزون منهم لرتبة ملازم. تدرج الاسماء على مرسوم الترقية وفقا للتصنيف النهائي فتطبق عليهم الاحكام السارية على الراسبين من تلامذة ضباط الجيش . وبما ان نجاح المستدعي في الامتحانات النهائية في ختام الدراسة في المدرسة الحربية عام 1976 اسوة بزملائه في ذات الدورة قد اكسبه حقا بالترقية الى رتبة ملازم اسوة بهؤلاء واعتبارا من التاريخ الذي حصلت فيه ترقيتهم اي اعتبارا من 76/07/01 بموجب المرسوم رقم 775 تاريخ 77/12/31. وبما ان مغادرة المستدعي البلاد بدون اذن شرعي قد حصلت بتاريخ 77/01/23 اي بعد اكتسابه حق الترقية لرتبة ملازم في 76/07/01 وبالتالي فان هذه الواقعة اذا كان من شأنها التأثير على الوضع الوظيفي اللاحق للمستدعي فهي تبقى بدون تأثير على قيام حقه بالترقية لرتبة ملازم الناشىء في وقت سابق للواقعة المشار اليها. وبما ان وجود المستدعي خارج البلاد بتاريخ اعداد وصدور المرسوم رقم 775 تاريخ 77/12/31 لا يشكل سببا صحيحا لاستبعاده من الترقية في المرسوم المذكور طالما ان هذه الترقية اعطيت مفعولا رجعيا يعود الى 76/07/01 حيث كان المستدعي في وضع قانوني مماثل لوضعية سائر زملائه الذين استفادوا من الترقية لرتبة ملازم. وبما ان الاسباب التي ادلت بها المستدعى ضدها لعدم ترقية المستدعي الى رتبة ملازم اعتبارا من 76/07/01 تكون في غير محلها القانوني. وبما انه يقتضي والحالة هذه اعتبار حق المستدعي بالترقية الى رتبة ملازم قائما اعتبارا من 76/07/01 بدلا من 79/10/08 وتسوية وضعه الوظيفي على هذا الاساس . بما ان اعادة تكوين وضع المستدعي الوظيفي على اساس ترقيته الى رتبة ملازم اعتبارا من 76/07/01 تستتبع قيام حقه بالرواتب العائدة لهذه الرتبة وملحقاتها اعتبارا من التاريخ المذكور على ان تحسم منها الرواتب التي تقاضاها بصفة تلميذ ضابط وكذلك الرواتب العائدة لفترة انقطاعه عن الخدمة الفعلية.