State Council 08/12/1988
شورى حكم رقم : 196 /1988
- Court
- شورى
- Number
- 196/1988
- Date
- 08/12/1988
- President
- يوسف سعدالله الخوري
- Members
- صادر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- شروط الطرد من الخدمة
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 3/2 تاريخ 31/8/1977 الذي قضى بطرده من الخدمة, ودفع جميع رواتب المستدعي المتأخرة لحين التحاقه بالعمل مجددا. وبما انه يقتضي القول بادىء ذي بدء ان قرار الطرد هو من القرارات التي تتصف بالصفة التأديبية وعلى الادارة ان تتبع حياله الاصول التي من شأنها تأمين حقوق الدفاع لصاحب العلاقة. وبما انه يتبين من الملف المضموم الى المراجعة ان المجلس اتخذ قراره المطعون فيه بالاستناد الى افادة صادرة عن احد موظفي المجلس (السيد انطوان نعمه) يفيد فيها انه اتصل هاتفيا بمنزل المستدعي وان زوجته اعلمته ان زوجها خارج البلاد (مستند رقم 3- مرفق بلائحة تاريخ 1987/2/16) وبما ان الزوجة تنفي ان يكون قد اتصل بها احد بخصوص غياب زوجها, وبما انه لا يتبين ان الادارة قامت بالتحقيقات اللازمة للتحقق من اسباب غياب المستدعي او من ارتباطه بعمل آخر خارج البلاد, وذلك على اساس محاضر رسمية تنظمها الاجهزة المختصة ويمكن الركون اليها قانونا, وعدم الاكتفاء بمخابرة هاتفية لا يجوز اعتمادها كوسيلة اثبات كافية من اجل اتخاذ تدبير جرى كالطرد. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر على ان عدم اتباع الادارة للاصول التي من شأنها تأمين حقوق الدفاع يؤدي الى اعتبار قراراتها ذات الطابع التأديبي مشوبه بعيب تجاوز حد السلطة. وبما ان قرار الطرد, لا يكون, والحالة هذه, مستندا الى اساس قانوني صحيح, ويقتضي بالتالي ابطاله.