State Council 25/11/1992
شورى حكم رقم : 24 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 24/1992
- Date
- 25/11/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- مدى تطبيق قانون تعليق المهل على القضايا الضريبية
-
وبما انه يستفاد من النصوص القانونية ان جميع المهل القانونية والقضائية - ما عدا تلك التي استثنيت صراحة بموجب احكام خاصة وردت في القوانين المشار اليها - وقد علقت في الفترة الزمنية المبتدئة في 14/4/1975 والمنتهية في 23/5/1991 وذلك من اجل ممارسة الحقوق على انواعها في المواد الادارية والمدنية والتجارية ولم يستثن موضوع المراجعة الحاضرة من مفعول قوانين تعليق المهل وبما ان المشترع بتعليقه جميع المهل القانونية والقضائية والادارية من اجل ممارسة كافة الحقوق على مختلف انواعها شمل ايضا القضايا الضريبية والا لكان ذكر ذلك في الاستثناءات التي عددها حصرا بموجب احكام خاصة وردت في المرسوم الاشتراعي رقم 12/83 المعدل والقانون رقم 50/91 وبما ان المهلة المحددة اذن لابدال الطوابع غير الموشحة طبعة 1977 تكون قد علقت بموجب الاحكام القانونية المار ذكرها