State Council 25/11/1992
شورى حكم رقم : 18 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 18/1992
- Date
- 25/11/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- شرط تسليم صورة ثانية عن الحكم صالحة للتنفيذ
-
وبما ان الدولة اعترفت بان الصورة الصالحة للتنفيذ التي استلمتها المستدعية واودعتها وزارة الداخلية قد فقدت اثناء الاحداث وبما ان شروط احكام الفقرة الثانية من المادة 565 اصول مدنية متوافرة في المراجعة الحاضرة وبما انه يقتضي والحال هذه تسليم المستدعية فوزية محمود خورشيد صورة تنفيذية ثانية عن القرار رقم 445 تاريخ 9/7/1975 ليصار الى تنفيذها حسب الاصول