Rulings

State Council 25/11/1992

شورى حكم رقم : 18 /1992

Court
شورى
Number
18/1992
Date
25/11/1992
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- شرط تسليم صورة ثانية عن الحكم صالحة للتنفيذ

-

وبما ان الدولة اعترفت بان الصورة الصالحة للتنفيذ التي استلمتها المستدعية واودعتها وزارة الداخلية قد فقدت اثناء الاحداث وبما ان شروط احكام الفقرة الثانية من المادة 565 اصول مدنية متوافرة في المراجعة الحاضرة وبما انه يقتضي والحال هذه تسليم المستدعية فوزية محمود خورشيد صورة تنفيذية ثانية عن القرار رقم 445 تاريخ 9/7/1975 ليصار الى تنفيذها حسب الاصول