Rulings

State Council 25/05/1993

شورى حكم رقم : 263 /1993

Court
شورى
Number
263/1993
Date
25/05/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- مبدأ مسؤولية البلدية عن الضرر اللاحق بالغير عن الاشغال العامة

-

بما ان الجهة المستدعية بالنسبة الى المجرور العام هي في منزلة الاشخاص الثالثين ويكتفي لترتب المسؤولية ان يتوفر ضرر لاحق بها وصلة سببية بين هذا الضرر والمنشأ العام ولا يعفي من هذه المسؤولية الا القوة القاهرة وخطأ المتضرر اما خطأ الشخص الثالث فلا يعفي الادارة من المسؤولية بما ان مجارير صاحب العقار المجاور للجهة المستدعية على فرض عدم استيفائها الشروط الفنية فهو امر يؤلف فعل الغير ولا يصح للبلدية التذرع به تجاه الاشخاص الثالثين او مجاورى المنشأآت العامة بما ان الضرر اللاحق بالجهة المستدعية يتجاوز الاعباء العادية المفروض بمجاورى الاشغال والمنشأآت العامة ان يتحملوها بوصفهم من اهل الجوار