State Council 27/05/1993
شورى حكم رقم : 269 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 269/1993
- Date
- 27/05/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق المدرس في التعليم الابتدائي لاجره
-
وبما انه في غياب النص الملزم وكذاك في غياب اية اشارة الى وجوب استلام دفتر الرسوم المدرسية في العقد المشار اليه اعلاه لا مجال لاعتبار عدم استلام المستدعى دفتر الرسوم المدرسية دليلا على عدم قيامه بالتدريس او اخلالا بواجباته التعاقدية وبما ان انابة المستدعي غيره للتدريس مكانه بقي مجردا من الاثبات وبما ان الوقائع المبسوطة اعلاه تكون غير ثابته ولا يصح بالتالي اعتمادها لرفض اعطاء المستدعي الاجور المترتبة له تنفيذا للعقد وبما ان هذه الوقائع في حال صحتها كان من شأنها ان تشكل اسبابا لالغاء العقد او لفرض عقوبات على المستدعي بقرار من مدير التعليم الابتدائي عملا بالمادة السادسة من العقد وليس من شأنها ان تبرر عدم دفع الاجور العائدة للمستدعي وبما انه ورد تحديد مركز عمل المستدعي في مدرسة قرية وادي الكرم فانه على فرض صحة انتقاله مع الاهلي الى الجرد وكان عليه على الاقل ان يعلم رئيسه المباشر باعتبار ان انتقاله هذا يشكل تبديلا لمركز عمله المحدد في قرية وادي الكرم لا سيما وان ما يدلي به لجهة ان الجرد هو كناية عن البيوت الصيفية التي تؤلف مع البيوت الشتوية قرية وادي الكرم جاء مجردا من الاثبات وبما ان حسم راتب المستدعي عن شهر حزيران 1966 يكون في محله القانوني