State Council 27/06/1994
شورى حكم رقم : 469 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 469/1994
- Date
- 27/06/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، شديد
- Source
- Lebanese University
- شروط صرف الموظف من الخدمة لاسباب تأديبية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم المطعون فيه رقم 4434 تاريخ 3/5/1993 الذي قضى بصرفه من الخدمة لمخالفته الواقع والقانون وبما انه يدلي بان اسمه لم يعرض على مجلس الوزراء وان المبادرة بانهاء خدمته لم تات من الوزير المختص . وانه ليس في ملفه الشخصي الا الثناء والتقدير. وبما ان الدولة المستدعى ضدها طلبت رد المراجعة لان المرسوم المطعون فيه جاء وفقا للقانون رقم 169/93 وبناء على اقتراح الوزراء المختصين وموافقة الهيئة الاستثنائية الخاصة وعلى موافقة مجلس الوزراء وان السلطة التقديرية التي منحها المشترع للحكومة لا تخضع لرقابة القاضي الاداري الذي هو قاضي مشروعية لا قاضي ملاءمة. اضف الى ذلك ان القانون لا يلزمها بتعليل قراراتها وبما انه اذا كان مبدئيا لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة غير ان القاضي في معرض رقابته شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق من صحة الوقائع التي بررت هذا التدبير ومن ثم في حال ثبوت هذه الوقائع اعطائها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. وبما ان التحقق من صحة الوقائع التي بررت اتخاذ التدبير المشكو منه يطبق في جميع الاحوال حتى اذا كانت الادارة معفاة من تعليل قراراتها وفي معرض ممارستها سلطتها الاستنسابية لانه اذا كانت الادارة حرة ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسبا الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارها على وقائه صحيحة وبما ان القاضي وان لم يفرض على الادارة المختصة ابراز جميع المستندات التي من شأنها ان تثبت قناعته وبالحري الاسباب الواقعية والقانونية لقرارها غير انه يلزمها اثبات حقيقة الوقائع التي استندت اليها او على الاقل تقديم المستندات او ان مستندات الملف تؤيد صحة الوقائع وبما انه لم يتبين من مراجعة ملف المستدعي الشخصي انه قد اخضع لاي تحقيق اداري او قضائي امام التفتيش المركزي او امام المجلس التأديبي العام. كما انه لم تفرض عليه اية عقوبة من العقوبات المسلكية من قبل رؤسائه المباشرين. بل بالعكس فقد نال العديد من التقديرات والمكافآت كان آخرها مكافأة من رئيس مجلس الوزراء سليم الحص نظرا لما يقوم به جهد ونشاط وبما ان المرسوم المطعون فيه المتضمن صرف المستدعي من الخدمة استند الى وقائع غير صحيحة وبالتالي يقتضي ابطاله جزئيا في ما يتعلق به فقط لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني صحيح