State Council 12/07/1994
شورى حكم رقم : 532 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 532/1994
- Date
- 12/07/1994
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بيضون
- Source
- Lebanese University
- مدى استفادة موظفي مصلحة التعمير من التدرج وزيادة الرواتب اسوة بموظفي القطاع العام
-
بما ان للمستدعي موظف مؤقت لدى وزارة الاسكان والتعاونيات يطلب استفادته من احكام المادتين 31 و30 من قانون موازنتي سنة 1982 وسنة 1983 مع المفعول الرجعي بحيث تسرى هذه الافادة من تاريخ قانون موازنتي 1982 و1983 باعتباره ينتمي الى ملاك مماثل للملاك الاداري العام وبما ان المستدعى ضدها ادلت بان المستدعي يستفيد من احكام المادتين 31 و30 المذكورتين اعتبارا من 1/7/1987 فقط وذلك عملا بالمرسوم رقم 3991 تاريخ 30/6/1987 وبما انه بموجب المادة 31 من القانون رقم 17/82 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1982 حولت سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة له في الادارات العامة وبما ان المادة 30 من القانون رقم 6/83 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة والجداول المرفقة لعام 1983 تنص على ما يلي: 1- تطبق احكام المادة 31 من القانون رقم 17/82 (المتعلق بالموازنة العامة لعام 1982) على رواتب موظفي جميع الفئات المعينين في الوظائف الادارية العامة او الخاصة او الفنية في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة في الادارات العامة الذين كانوا يتدرجون بتاريخ العمل بالمادة المذكورة وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى 2- لاجل تطبيق احكام الفقرة الاولى اعلاه لا تدخل ضمن الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة في الادارات العامة جميع ملاكات القضاة والعسكريين من جيش وقوى امن داخلي وان عام وضابطة جمركية وافراد الهيئة التعليمية في مختلف انواعها ومراحلها بما فيها الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية 3- تلغى الفقرة 4 من المادة 31 المذكورة اعلاه ويستعاض عنها بالنص التالي: يتدرج الموظفون المنتمون الى الفئات المعينة بتحويل الرواتب اعلاه بعد تجاوزهم قمة الفئة الثانية في ملاكاتهم وعند استحقاق كل تدرج جديد وفاقا لسلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى 4- يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من اول عام 1982 وبما ان المستدعي يعمل بصفته موظف ينتمي الى الملاك المؤقت في المصلحة الوطنية للتعمير المحدث بموجب المرسوم رقم 1550 تاريخ 19/6/1969 وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 18 نيسان 1977 الغى المصلحة الوطنية للتعمير واحدث ملاكا مؤقتا في وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة للاسكان تعتمد فيه نصوص المرسوم 1550 تاريخ 19/6/59 والحق به الموظفين المؤقتين الذين كانوا يعملون في المصلحة الوطنية للتعمير المغاة كما الحق المتعاقدين والمياومين العاملين في ذات المصلحة بوزارة الاسكان وبذات شروط تعاقدهم او استخدامهم السابقة. ودون ان يؤدي هذا الالحاق الى اي تعديل في الرتبة والراتب مع الاحتفاظ لهم بحق القدم المؤهل للتدرج او للزيادة في الاجر كما هو محدد في المرسوم 1550 المذكور. وبما ان المرسوم رقم 1550/1959 نص في مادته الرابعة على ان يرقى موظفو ادارة التعمير وفقا لنفس الاسس التي يرقى بموجبها موظفو الدولة الدائمون وبما ان المرسوم رقم 1550/1959 وضع في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 حيث كانت عبارة الترقية تشمل التدرج حسبما يستفاد من صراحة المادة 26 من المرسوم الاشتراعي المذكور وبما ان المرسوم رقم 1550/1959 يكون قد اوجب معاملة موظفي التعمير المؤقتين على قدم المساواة مع موظفي الدولة الدائمين ان لجهة حقهم بالتدرج والترقية والترفيع وان لجهة الاسس التي يتم بموجبها تدرجهم وترقيتهم وترفيعهم وبما انه يستفاد من كتاب رئيس الوحدة الادارية المشتركة في وزارة الاسكان والتعاونيات رقم الصادر 272/2/ص تاريخ 18/11/1986 المشار اليه في مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ان وزارة الاسكان والتعاونيات تطبق حاليا على موظفي التعمير سلسلة رواتب الملاكات المماثلة للملاك الاداري العام (جدول الرواتب رقم 2 الملحق بالقانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 وبالمرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983 وبما ان الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 6/83 استثنت بعض الملاكات المذكورة حصرا وليس منها ملاك موظفي التعمير المؤقتين من مفهوم الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة له في الادارات العامة الواجب اعتماده لاجل تطبيق احكام الفقرة الاولى وبما ان المادة 31 من قانون الموازنة العامة لسنة 1982 تنطبق على رواتب موظفي التعمير المؤقتين طالما انهم كانوا يتدرجون بتاريخ العمل بالمادة المذكورة وفقا لنفس الاسس التي ترعى تدرج الموظفين الدائمين وطالما ان سلسلة الرواتب العائدة للملاكات المماثلة للملاك الاداري العام هي المطبقة عليهم وبما ان المستدعي يستفيد من احكام المادة 30 من قانون الموازنة العامة لسنة 1983 وضمن الشروط والقواعد التي نصت عليها المادة المذكورة والمادة 31 من قانون الموازنة سنة 1982 وبما ان تبني الادارة لموقف رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المال الذي رفض فيه اعطاء هذه الافادة اعتبارا من تاريخ نشر قانون موازنتي سنة 1982 - 1983 وذلك عملا بنص المادة الاولى من المرسوم رقم 1991/1987 يكون في غير محله القانوني لان المرسوم المذكور يتعلق بالمستخدمين في المؤسسات العامة ولا يطبق على جميع الفئات في الوظائف الادارية في الملاك الاداري العام والملاكات المماثلة فهو لا يطبق بالتالي على موظفي مصلحة التعمير التي الغيت وادمج موظفوها بوزارة الاسكان على النحو المبين اعلاه