Rulings

State Council 18/05/1995

شورى حكم رقم : 729 /1995

Court
شورى
Number
729/1995
Date
18/05/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن تنفيذ الاشغال العامة

-

وبما انه يستفاد من مجمل الاوراق ومن معطيات النزاع والظروف المحيطه به سواء لجهة وضعية العقار او لجهة شق الطريق دون حائط داعم يستفاد من ذلك ان الاضرار المدعى بها قد حصلت وتأت عن طريقة التنفيذ وبما ان المسؤولية تقوم في الحالة المفروضة على اساس المخاطر لان الضرر متأت عن اشغال عامة ويكفي الغير المتضرر اثبات رابطة السببية وعدم وجود قوة قاهرة او مشاركة في احداث الضرر.