State Council 18/05/1995
شورى حكم رقم : 729 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 729/1995
- Date
- 18/05/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن تنفيذ الاشغال العامة
-
وبما انه يستفاد من مجمل الاوراق ومن معطيات النزاع والظروف المحيطه به سواء لجهة وضعية العقار او لجهة شق الطريق دون حائط داعم يستفاد من ذلك ان الاضرار المدعى بها قد حصلت وتأت عن طريقة التنفيذ وبما ان المسؤولية تقوم في الحالة المفروضة على اساس المخاطر لان الضرر متأت عن اشغال عامة ويكفي الغير المتضرر اثبات رابطة السببية وعدم وجود قوة قاهرة او مشاركة في احداث الضرر.