State Council 04/07/1995
شورى حكم رقم : 842 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 842/1995
- Date
- 04/07/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- شروط استئخار الدعوى الادارية لحين البت بالدعوى الجزائية
-
بما انه يعود للقاضي الاداري وحده ان يقرر طريقة تسيير المراجعة المعروضة امامه دون التوقف بانتظار النتيجة التي تؤول اليها لسبق عرضها امام القضاء العدلي وبما انه من جهة اخرى ليس من شأن النتيجة التي يتوصل اليها القضاء الجزائي والمتعلقة بوصف الاعمال من الزاوية الجزائية وتعيين المسؤولية وتحديدها ان تؤثر على سير المراجعة الحاضرة ونتائجها طالما انها تتعلق بالتعويض عن مصرع مورث الجهة المستدعية برصاص احد افراد قوى الامن في معرض ممارسته للوظيفة وبواسطة السلاح الاميري الذي ينقله والمرتكزة على نظرية المخاطر وبما انه في مثل هذه الحالة يعود للمتضرر ان يلجأ الى القضاء الاداري في نفس الوقت شرط ان لا يقبض سوى تعويضا واحدا.
- مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن اعمال الشركة
-
بما انه اذا كانت الادارة في حقل مرفق الشرطة لا تعد مبدئيا مسؤولة الا عن الاضرار الناتجة عن خطأ جسيم ارتكبه عناصرها في ممارسة وظائفهم الا انها تصبح مسؤولة حتى عند عدم وجود اي خطأ اذا حصل الاضرار من جراء استعمال اسلحة او الات خطرة وينتج عنها محاذير استثنائية للاشخاص او للممتلكات واذا كانت اضرار الواقعة تفوق بخطورتها الاعباء التي يتوجب عادة على الافراد تحملها مقابل المنافع التي يجنونها من نشاط مرفق الشرطة العام وبما انه في مثل هذه الحالة تترتب المسؤولية بمجرد توفر الصلة السببية بين العمل المشكو منه والضرر المطالب بالتعويض عنه وبما انه من الثابت من مراجعة الملف والمستندات المبرزة ان مورث الجهة المستدعية قد اصيب برصاصة قاتلة صادرة عن مسدس الشرطي النظامي محمد عبد الرحمن شمس الدين اثناء قيام هذا الاخير بوظيفته وبسبب ممارسة الوظيفة وبما ان الصلة السببية تكون متوفرة وبما انه من الثابت ايضا ان المغدور كان خارجا من البنك حيث يعمل عندما جرى اطلاق النار ولم يقدم اي دليل او اثبات انه ارتكب خطأ يرتب مسؤوليته وبما انه يقتضي الزام الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق الجهة المستدعية