Rulings

State Council 13/07/1995

شورى حكم رقم : 902 /1995

Court
شورى
Number
902/1995
Date
13/07/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر الناشىء عن المنشأ العام

-

بما ان المستدعية تطالب بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء طغيان المياه على العقار الذي تشغله بالاجارة وبما انه من غير المختلف عليه ان الاضرار المدلى بحصولها تأتت عن انسداد العبارة التي تقطع اوتوستراد سن الفيل - نهر الموت وبما ان العبارة تعتبر منشأ عاما وتخضع للاحكام المطبقة على المنشاءات العامة وبما ان الاضرار الناشئة عن المنشاءات العامة تجعل من تعود اليه المنشاءات مسؤولا لمجرد قيام ارتباط سببي بين المنشأ والضرر ما لم يثبت خطأ المتضرر او القوة القاهرة وبما ان المستدعية تعتبر غيرا تجاه العبارة المنشأ العام ولم يثبت بجانبها خطأ ما كما لم تثبت القوة القاهرة فتكون المستدعى ضدها مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمستدعية