Rulings

State Council 09/05/1995

شورى حكم رقم : 696 /1995

Court
شورى
Number
696/1995
Date
09/05/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

- عدم امكانية الزام الادارة القيام او الامتناع عن عمل ما

-

بما ان المستدعي يطالب بالزام المستدعى ضده بانشاء درج يوصل الطابقين بالطريق العام وبما انه لا يحق للقاضي ان يلزم الادارة بالقيام بعمل ما او بالامتناع عن قيام عمل ما انما يقتصر دوره على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى ولا يحق له ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات (المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/59 والمادة 91 من القانون الصادر بالمرسوم 10434/1975) وبما ان مطلب الزام الادارة ببناء درج يكون مستوجبا الرد