Rulings

State Council 20/06/1995

شورى حكم رقم : 813 /1995

Court
شورى
Number
813/1995
Date
20/06/1995
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

- تاريخ تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الاشغال العامة

-

وبما انه ولئن كان المبدأ في الاضرار المادية هو تحديد قيمتها بتاريخ حدوثها فان هذا المبدأ يتحمل استثناءات محددة منها استحالة قيام المتضرر بالاعمال اللازمة لاعادة الحال الى كل ما كان عليه لوقوعه تحت وطأة ضائقة مالية وعدم تمكنه من الاستحصال على المبالغ اللازمة لذلك وبما ان الجهة المستدعية المتضررة هي معانة قضائيا الامر الذي يقيم قرينة على سوء وضعها المادي وبالتالي عدم تمكنها بمواردها او بالاستعانة بالغير لتأمين النفقات اللازمة الامر الذي يضعها امام استحالة مادية. توجب استثناءها من تحديد الاضرار بتاريخ حصولها وذلك في حدود الاستثناء اي نفقات التصليحات