State Council 20/06/1995
شورى حكم رقم : 813 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 813/1995
- Date
- 20/06/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، نون
- Source
- Lebanese University
- تاريخ تقدير التعويض عن الضرر الناتج عن الاشغال العامة
-
وبما انه ولئن كان المبدأ في الاضرار المادية هو تحديد قيمتها بتاريخ حدوثها فان هذا المبدأ يتحمل استثناءات محددة منها استحالة قيام المتضرر بالاعمال اللازمة لاعادة الحال الى كل ما كان عليه لوقوعه تحت وطأة ضائقة مالية وعدم تمكنه من الاستحصال على المبالغ اللازمة لذلك وبما ان الجهة المستدعية المتضررة هي معانة قضائيا الامر الذي يقيم قرينة على سوء وضعها المادي وبالتالي عدم تمكنها بمواردها او بالاستعانة بالغير لتأمين النفقات اللازمة الامر الذي يضعها امام استحالة مادية. توجب استثناءها من تحديد الاضرار بتاريخ حصولها وذلك في حدود الاستثناء اي نفقات التصليحات