Rulings

State Council 02/11/1993

شورى حكم رقم : 53 /1993

Court
شورى
Number
53/1993
Date
02/11/1993
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- شروط ترقية الرتيب في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم

-

بما ان المستدعي يطلب استنادا الى القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 معطوفا على سائر القوانين والانظمة المتعلقة بترقية العسكريين الزام الدولة بترقيته الى رتبة ملازم مع ما يترتب على هذه الترقية من تسوية لوضعه الوظيفي وبما انه يتبين ان المستدعى ضدها رفضت ترقية المستدعي الى رتبة ملازم بداعي انه لا يمكن مساواته برفاق دورته الذين استوفوا شروط الترقية الى هذه الرتبة باعتباره لم يرق الى رتبة رقيب اول عام 1974 اسوة بهم, وان عدم ترقيته هذه الرتبة رقيب اول في حينه فضلا عن كونها باتت غير قابلة للطعن فانها تعود لسلطتها الاستنسابية في اختيار المرشحين وان تقديراته لم تكن جيدة ولا تؤهله بالتالي للترقية الى رتبة رقيب اول وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان من حق المستدعي ان يرقى الى رتبة ملازم استنادا الى القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 وذلك بصرف النظر عن اختلاف وضعه عن وضع رفاق دورته الذين ررقوا الى رتبة رقيب اول عام 1974 ومن ثم الى رتبتي معاون وملازم وبما ان القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 ينص على ما يلي: المادة الاولى: بصورة استثنائية وخلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز... اولا- ترقية المعاونين الاول لرتبة ملازم... ثانيا- ترقية المعاونين لرتبة ملازم شرط ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا وعلى ان لا يكونوا بتاريخ 1/7/1983 قد تجاوزا سن الثامنة والاربعين ثالثا- ترقية الافراد والرتباء من رتبة معاون اول وما دون لرتبة اعلى... المادة الثانية: مع مراعاة الشروط القانونية والنظامية الاخرى يعفى جميع المرشحين للترقية من مباراة الكفاءة... المادة الثالثة: لا يجوز ان تعود الترقيات موضوع البندين اولا وثالثا من المادة الاولى من هذا القانون لتاريخ سابق للاول من عام 1982 وبما ان الشروط القانونية والنظامية الاخرى الواجب مراعاتها عملا بالمادة الثانية من القانون رقم 5/84 هي تلك التي نصت عليها المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 تاريخ 21/9/83 الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدور القانون رقم 5/84 وهي التالية يجب ان تتوفر في الرتباء الذين هم في رتبة معاون على الاقل لقبول ترشيحهم لرتبة ملازم الشروط التالية 1- ان يكونوا برتبة معاون على الاقل وان كون في 31 كانون الاول من سنة الترشيح قد قضت المدات التالية على الاقل على بلوغهم هذه الرتبة - سنة واحدة لحملة الاجازة اللبنانية في الحقوق - ثلاث سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا اربع سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا - ست سنوات لحملة الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا سبع سنوات لسائر المرشحين 2- ان لا يكونوا قد تجاوزا سن الخامسة والاربعين في 31 كانون الاول من سنة الترشيح وبما انه يتبين من ملف المراجعة - ان المستدعي رقي الى رتبة رقيب اول بموجب القرار رقم 13 تاريخ 28/3/79 اعتبارا من 1/6/75 والى رتبة معاون بموجب القرار رقم 1324 تاريخ 28/12/84 اعتبارا من 1/1/82 استنادا الى البند الثالث من المادة الاولى من القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/84 والى رتبة معاون اول اعتبارا من 1/1/86 بموجب القرار رقم 2 تاريخ 7/1/88 - ان رفاق المستدعي رقوا الى رتبة رقيب اول بموجب القرار رقم 15 تاريخ 12/3/74 والى رتبة معاون بموجب القرار رقم 67 تاريخ 10/5/79 والى رتبة ملازم اعتبارا من 1/7/85 بموجب المرسوم رقم 6/6/1985 الصادر استنادا الى القانون رقم 5/84 وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على اعتبار انه عملا بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي الذي اعطي للقانون رقم 5/84 فانه من حق الرقباء الاول الذين رقوا الى رتبة معاون اعتبارا من 1/1/82 استنادا الى البند الثالث من المادة الاولى من هذا القانون ان يرقوا مرة ثانية الى رتبة ملازم استنادا الى البند الثاني اذا توفرت فيهم سائر الشروط المطلوبة للترقية معتبرا ان الترقية الى رتبة ملازم لم تكن محصورة بالذين كانوا برتبة معاون بتاريخ صدور القانون المذكور قرارات هذا المجلس رقم 182 الى 195 تاريخ 22/12/87 بدعوى حسني الشموري ورفاقه/الدولة وبما ان المستدعى ضدها لا تنازع بشأن استيفاء المستدعي سائر الشروط المطلوبة للترقية لرتبة ملازم وذلك لجهة حيازة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول وقضاء مدة اربع سنوات برتبة معاون في 31 كانون الاول من سنة الترشيح (1985) وعدم تجاوز سن الخامسة والاربعين في التاريخ المذكور واستيفاء شرط التقديرات الجيدة للترقية الى رتبة ملازم خاصة وان المستدعي رقي الى رتبة معاون ومعاون اول التي تخضع ايضا لشرط التقديرات الجيدة عملا بالمادة 82 مكرر من التعليمات رقم 64 وبما انه كان من حق المستدعي والحالة هذه ان يرقى الى رتبة ملازم اعتبارا من 1/1/86 بعد ان رقي الى رتبة معاون بتاريخ 1/1/82 وذلك عملا بالقانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 وذلك بصرف عن السبب الذي ابدته المستدعى ضدها لجهة اختلاف وضعه عن رفاق دورته الذين رقوا الى رتبة رقيب اول عام 1974 والى رتبة معاون عام 1971 وبما ان رفض المستدعى ضدها ترقية المستدعي الى رتبة ملازم للسبب المبين اعلاه اي لاختلاف وضعه عن وضع رفاق دورته يكون واقعا في غير محله القانوني وبما انه ينبغي والحالة هذه اعلان حق المستدعي بالترقية لرتبة ملازم وبالتالي تسوية وضعه الوظيفي على هذا الاساس.