Rulings

State Council 04/11/1993

شورى حكم رقم : 67 /1993

Court
شورى
Number
67/1993
Date
04/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- امكانية المداعاة من قبل المالك المجاور في كل ما يتعلق بعدم تطبيق قوانين البناء في العقارات المجاورة لملكه

-

بما ان المستدعي اثبت صفته كمالك للعقار ذي الرقم 2147 من منطقة شحيم العقارية بابرازه افادة عقارية بذلك وبما ان للمالك المجاور حق المداعاة في كل ما يتعلق بعدم تطبيق قوانين البناء في العقارات المجاورة لملكه وبما ان التزام المستدعى ضدها الصمت حيال هذه المراجعة من عدم ردها على استدعائها بالرغم من تكليفها بذلك الى عدم ايداعها ملغي الرخصتين المطعون بقرار اعطائها لهما يشكل قرينة على صحة اقوال المستدعي بانها اعطت الترخيص المطعون بقانونيته خلافا للقانون.