Rulings

State Council 12/01/1994

شورى حكم رقم : 225 /1994

Court
شورى
Number
225/1994
Date
12/01/1994
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الامين
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن تنفيذ مرفق عام

-

بما انه في مطلق الاحوال فان الادارة المسؤولة عن تنفيذ مرفق عام تكون مسؤولة عن الاضرار التي تلحق الغير عندما يساهم الغير بتنفيذ هذا المرفق العام مساهمة فعلية دون اعتراض الجهة المسؤولة وبما انه مما لا شك فيه ان حريقا قد شب في نطاق بلدية برج حمود وان سرية اطفاء بيروت قد انتقلت الى محل وقوع الحريق وساهمت فعليا في اخماد النار دون معارضة بلدية برج حمود وان ضررا قد لحق بافراد سرية الاطفاء اضطرت بلدية بيروت للتعويض عنه فيكون متوجبا على بلدية برج حمود التعويض على بلدية بيروت المستدعية لما دفعت تعويضا عن الضرر