State Council 13/01/1994
شورى حكم رقم : 226 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 226/1994
- Date
- 13/01/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- عناصر العقد الاداري
-
بما ان العقد المشمول بالنزاع حاصل بين مؤسسة عامة في معرض تنفيذها لمصلحة عامة وقد تضمن بنودا خارقة للمألوف: فرض كفالة وغرامة وفسخ عقد دون تدخل من قبل القضاء وبما انه ولئن كانت عقود المؤسسات الصناعية التجارية عقودا مدنية في الغالب فان تضمنها بنودا خارقة يضفي عليها صفة العقد الاداري وبما انه وفضلا عما تقدم يتصف العقد بالصفة الادارية اذا تضافرت بنوده مغلبة هذه الوجهة في التكييف وان كان بند بمفرده غير حاسم في تغليب هذه الوجهة وبما انه ينبني على ما تقدم اعتبار العقد موضوع النزاع عقدا اداريا وبما ان صلاحية النظر الغى المنازعات الناشئة عن العقود الادارية تعود مبدئيا للقضاء الاداري بقطع النظر عن صفة المرفق التي اجراها ما لم يرد استثناء ذلك chapus - D A G T I No 605 وبما انه يقتضي اعتبار المجلس صالحا للنظر في المراجعة الراهنة
- شروط ادخال الاشخاص الثالثين في الدعوى الادارية اذا كانت العلاقة معهم مدنية
-
بما ان العلاقة التي تربط المستدعى ضدها بالشركة الصانعة علاقة بائع بمشتر فضلا عن ان المطلوب ادخالها ليس فريقا في العقد المشمول بالنزاع وبما ان العلاقات القائمة بين معاقدي الادارة والاشخاص الاخرين تبقى محكومة بالقواعد القانونية الخاضعة لها ان من حيث الصلاحية او من حيث الاساس De laubadere conct T 2: No 1750 et s وبما ان العلاقة بين المستدعى ضدها وبين المطلوب ادخالها هي علاقة مدنية فتكون صلاحية النظر فيها عائدة للقضاء العدلي وبالتالي يكون طلب الادخال