State Council 08/03/1994
شورى حكم رقم : 283 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 283/1994
- Date
- 08/03/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن المنشأ العام
-
بما انه يستفاد من تقرير الخبير السيد واسم عطروني ما يلي: - ان سبب تدفق المياه الى معمل المستدعي من الساقية المجاورة له ان هذه الساقية تتلقى المياه المناسبة من نبع انطلياس عبر البساتين والمارة تحت الاوتوستراد بواسطة قسطل بالاضافة الى المياه الشتوية وهي اي الساقية مكشوفة ومن الباطون بعرض ستين سنتم وغمق اربعون سنتم. وانه نتيجة ضغط المياه انفجر الجانب الايمن منها وتدفق نزولا الى معمل المستدعي وبما ان الساقية المصنوعة من الباطون تعتبر منشأ عاما يتلقى المياه بالكيفية الموضوعة اعلاه لتصب بالنتيجة في البحر وبالتالي تعود تبعيته للدولة وينبغي رد المراجعة عن البلدية وبما انه ارتباطا سببيا قائما بين المنشأ آنف الذكر وبين تدفق المياه الى معمل المستدعي وتسبب ذلك باضرار لحقت به الامر الذي يجعل الدولة مسؤولة بالتعويض لمجرد قيام هذا الارتباط الا اذا اثبتت قوة قاهرة او خطأ المتضرر وهو امر غير ثابت