Rulings

State Council 08/03/1994

شورى حكم رقم : 283 /1994

Court
شورى
Number
283/1994
Date
08/03/1994
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عن المنشأ العام

-

بما انه يستفاد من تقرير الخبير السيد واسم عطروني ما يلي: - ان سبب تدفق المياه الى معمل المستدعي من الساقية المجاورة له ان هذه الساقية تتلقى المياه المناسبة من نبع انطلياس عبر البساتين والمارة تحت الاوتوستراد بواسطة قسطل بالاضافة الى المياه الشتوية وهي اي الساقية مكشوفة ومن الباطون بعرض ستين سنتم وغمق اربعون سنتم. وانه نتيجة ضغط المياه انفجر الجانب الايمن منها وتدفق نزولا الى معمل المستدعي وبما ان الساقية المصنوعة من الباطون تعتبر منشأ عاما يتلقى المياه بالكيفية الموضوعة اعلاه لتصب بالنتيجة في البحر وبالتالي تعود تبعيته للدولة وينبغي رد المراجعة عن البلدية وبما انه ارتباطا سببيا قائما بين المنشأ آنف الذكر وبين تدفق المياه الى معمل المستدعي وتسبب ذلك باضرار لحقت به الامر الذي يجعل الدولة مسؤولة بالتعويض لمجرد قيام هذا الارتباط الا اذا اثبتت قوة قاهرة او خطأ المتضرر وهو امر غير ثابت