State Council 23/03/1994
شورى حكم رقم : 301 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 301/1994
- Date
- 23/03/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، فياض، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص القاضي الاداري في تقدير صحة التدبير الاداري والتدبير التأديبي
-
بما انه يقتضي معرفة ما اذا كان المرسوم المطعون فيه هو تدبير تأديبي (Mesure Disciplinaire) يحتوي بالواقع عقوبة تأديبية ام انه تدبير اداري (Mesure Hierarchique) صرف صادر عن السلطة التسلسلية وبما ان هذا الامر يعود وصفه للقاضي وذلك لتطبيق الاصول والقواعد العائدة لكل نوع من هذه التدابير Odent: contentieux Administratif Edition 1980-1981 P 2142:.... Or la question de savoir si une mesure a ou n'a pas eu un caractere disciplinaire est importante puisqu'elle commande la procedure a suivre et les regles de fond a observer (26 Juin 1964 Delle Coron p 363) Auby et Drago: Traite de contentieux Administratif 3eme Edit 1984 Tome II No 1350:... Le juge administratif ... ayant ... la faculte de decider si tel fait constitue ou non une infraction disciplinaire (Ref...) وبما ان القاضي يرتكز لوصف تدبير ما اذا كان عملا تأديبيا ام اداريا على البحث عن نية الادارة من خلال النصوص القانونية التي استند اليها القرار المطعون فيه او على المسلمات او المعطيات الواقعية كما انه يرتكز على جسامة التدبير وفق معطيات القضية واخيرا على مقياس جوهري اساسي هو التحليل القانوني للاسباب (L'analyse juridique des motifs)التي ادت الى اتخاذ القرار المشكو منه علما بان عملية البحث عن نية الادارة من خلال النصوص التشريعية وجسامة التدبير لا تصبح حاسمة الا اذا ثبتت وايدت بالمقياس الاساسي J.L de Corail: La distinction entre mesure disciplinaire et mesure hierarchique dans le droit de la fonction publique A J D A 1967 P 3 et s Not p 4 , 5 et 9 p 16:... Les trois criteres retenus - l'analyse de l'intention de l'administration la prise en consideration de la gravite de la mesure la definition juridique des motifs... Ces trois criteres jouent concurrement pour les diverses categories de mesures. toutefois le critere fonde sur la nature des motifs constitue le critere essentiel: le critere fonde sur l'intention et le critere fonde sur la gravite ne sont determinants que s'ils sont confirmes par l'analyse des motifs وبما انه في ما يتعلق بالمعطيات الواقعية (donnees concretes) وبالنصوص التي استند اليها القرار المطعون فيه فان القاضي يرتكز الى القانون الذي كان الركيزة للعمل المشكو منه ليبحث عن العناصر التي من شأنها ان تظهر نية المشترع J.L de corail - op.cit P 6:... Pratiquement c'est dans le texte general en application duquel la mesure a ete prise que le juge cherche les elements susceptibles de faire apparaitre l'intention de son auteur وبما انه في ما يتعلق بجسامة التدبير (La gravite de la mesure) فانه يوجد حالات لا مجال للمنازعة بشأنها مثل انهاء الخدمة وان القاضي في مثل هذه الفرضية يقدر الضرر المسبب في كل حالة محددة ليستنبط الطابع التأديبي ام التسلسلي للتدبير المشكو منه وبما ان البحث عن السبب الذي ادى الى اتخاذ القرار المطعون فيه يتعلق بالمعطيات الواقعية للقضية ام بالسبب القانوني بمعنى ان القاضي يتحرى عن الهدف الذي من اجله انشيء التدبير المشكو منه لا سيما بارتكازه على الطابع الاساسي الذي نظمه وذلك بتحليل النصوص التي وضعته كي يظهر الاهداف والاسباب القانونية لذا يوصف التدبير بانه تدبير تأديبي اذا وضع لمعاقبة اخطاء تأديبية ويكون التدبير اداري اذا وضع لحاجة معطيات المرفق العام وبما ان الاجتهاد يتمسك حينئذ بابراز السبب الذي يظهر له حاسما والذي يجر الوصف J.L de Corail - op.cit P11: II (le juge) n'a plus a rechercher si une mesure a ete motivee dans les faits par des considerations disciplinaires ou par des considerations hierarchiques il doit se demander dans quel but la mesure a ete instituee. c'est en se fondant sur ses caracteres essentiels et surtout en analysant les textes generaux qui l'ont organisee que le juge s'efforcera de faire apparaitre les buts et les motifs legaux... P 13:... La jurisprudence s'attache alors a degager le motif qui lui parait determinant et qui entrainera la qualification
- شروط انهاء خدمة الموظف لاسباب تأديبية
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال المرسوم رقم 4438 تاريخ 3/12/1993 المتضمن انهاء خدماتها وتصفية حقوقها لمخالفته الواقع والقانون وبما ان المستدعية تدلي بادىء ذي بدء بان الادارة تجاهلت مبدأ الوجاهية وخرقت مبدأ احترام حقوق الدفاع بعدم تمكينها من الاطلاع على ملفها وعلى ما نسب اليها وبما انه يتوجب مبدئيا على كل هيئة او سلطة ادارية منحها القانون سلطة تأديبية ان تبلغ الموظف قبل ان تقترح او تنزل بحقه عقوبة من شأنها الحاق الضرر به الشكاوى والاخطاء الاساسية المنسوبة اليه بحيث يتمكن من الدفاع عن نفسه بصورة مفيدة Odent: conclusions sur C E 5 Avril 1946 Danperoux Dme coulon Brunet et Bianquis E D C E 1947 No 1 p 56 et s P 61: Vous ne sanriez cependant faire preuve d'un formalisme excessif et vous reglerez chaque espece en tenant compte des circonstances qui lui sont propres... Il n'y a donc pas lieu de poser de regle stricte: Il suffit que les interesses aient utilement pu se defendre avant que la commission prenne une position definitive وبما ان مجلس شورى الدولة يعتبر تلك الاجراءات المتضمنة ابلاغ الموظف قبل ادانته اكان ذلك امام الهيئة التي ستقترح او توافق على اتخاذ عقوبة بحقه ام امام السلطة التي ستنزل به العقوبة المعلومات الاساسية المتوافرة لدى الهيئة والسلطة المختصة من الاصول الجوهرية لتعلقها بالمبادىء العامة التي يؤدي عدم احترامها الى ابطال القرار التأديبي J. Puisoye: La jurisprudence sur le respect des droits de la defense devant l'administration A J D A 1962 p 79 et s وبما ان المبادىء المشار اليها لا تطبق في حال استبعادها صراحة ام ضمنا من قبل المشترع اذ ان المحكمة الادارية العليا هي حامية القانون وتابعة له وبما انه في معرض تفسير القوانين يتطرق القاضي الاداري بنوع خاص الى نية صاحب التشريع ويصبح في الحال هذه معاون المشترع اذ يخلق باجتهاده القانون التكميلي بمعنى ان التفسير الذي يلجأ اليه هو ابراز ارادة ونية المشترع لاعطاء القانون النتائج المتوخاة وبما ان مجلس شورى الدولة يحاول في معرض التفسير للقانون ان يغلب نية المشترع على النص الحرفي Odent: Contentieux Administratif Edit 1980-1981 P 443-444:... Dans toute la mesure ou il doit interpreter les intentions des auteurs des textes legislatifs... Le juge devient veritablement un collaborateur... du legislateur... et par sa jurisprudence cree un droit complementaire le droit pretorien...Dans cette tache les juridictions administratives ne doivent jamais oublier qu'elles sont subordonnees au pouvoir legislatif qu'elles sont les serviteurs de la loi... Le conseil d'etat peut aller plus loin que la cour de cassation: il est moins formaliste et sa jurisprudence essaie davantage de faire prevaloir l'esprit de la loi sur son texte litteral p 1919: La loi doit etre appliquee non seulement dans sa lettre mais dans son esprit... c.a.d le sens general d'une legislation... Il faut rechercher les intentions de leurs auteurs وبما انه يستفاد من مناقشات مجلس النواب الواردة اعلاه ان المشترع اراد ان يستبعد صراحة اكان ذلك امام الهيئة الخاصة ام قبل اتخاذ التدبير بحق الموظف من قبل الحكومة المبدأ المتعلق "بقاعدة ابلاغ الملف" المتضمن المعلومات التي بحوزة الادارة والتي تدينه بل كل ما فرضه امام الهيئة الخاصة والحكومة هو التقيد "بالاصول المحددة في هذا القانون" دون سواه ويما انه يقتضي رد هذا السبب المدلى به لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما ان المستدعية تدلي ايضا من جملة ما تدلي به بان المرسوم المطعون فيه الذي انهى خدمتها يعتوره خطأ في الواقع اذ ان المرسوم المشكو منه غير مسند الى اية اسباب واقعية وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة وتدلي بان القانون رقم 200/93 اعطى الحكومة حق انهاء خدمات اي موظف بعد موافقة الهيئة الاستثنائية الخاصة مع مراعاة الاصول المحددة في هذا القانون وان المرسوم اتخذ استنادا الى نص يتصل بمصلحة عليا هي ضرورة تطهير الادارة... وان السلطة التقديرية التي منحها المشترع للحكومة لا تخضع لرقابة القضاء والقاضي الاداري يعتبر قاضي شرعية لا قاضي ملاءمة فضلا عن ان القانون لا يلزمها بتعليل قراراتها وبما انه اذا كان مبدئيا لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير ملاءمة التدابير المطعون فيها عن طريق الابطال لتجاوز حد السلطة غير ان على القاضي في معرض مراقبة شرعية التدابير الادارية المشكو منها ان يتحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت هذه التدابير ومن ثم في حال ثبوت هذه الوقائع اعطائها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون (يراجع على سبيل المثال: القرار رقم 86 تاريخ 8/11/1993 كريم جميل بعلبكي/بلدية زحلة) وبما ان التحقق من مادية او صحة الوقائع التي بررت اتخاذ التدابير المشكو منها يطبق في جميع الاحوال حتى اذا كانت الادارة معفاة من تعليل قراراتها وفي معرض ممارسة الحكومة سلطتها الاستنسابية لانه اذا كانت الادارة حرة ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسبا لمواجهة ظروف واقعية معينة الا انه يجب عند ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارها على وقائع صحيحة وثابتة C.E 14 janv 1916 camino R D P 1917 P 463 concl corneille note Jeze R. Alibert: Le controle juridictionnel de l'adminitration au moyen du recours pour exes de pouvoir p 289 les Grands Arrets de la jurisprudence Administrative 10eme edit 1993 P 170: Le conseil d'etat devait etendre le principe degage par l'arret camino a toute decision independamment de toute obligation de la motiver et quelle que soit l'etendue des pouvoirs de son auteur... Quelques annees plus tard il annule comme fondee sur un fait inexact et par suite sur une cause juridique inexistante une decision mettant un prefet en conge sur sa demande alors que l'interesse n'avait presente en fait aucune demande de (Ref...) La solution est d'autant plus remarquables qu'elle concernait une decision prise dans l'exercice d'un pouvoir discritionnaire du gouvernement Mais si en cas de pouvoir discritionnaire l'administration est libre de prendre la decision qui lui parait convenable... elle n'est pas libre meme dans l'exercice d'un tel pouvoir de se fonder sur des faits qui n'existent pas Le controle de l'exactitude materielle des faits constitue ainsi... le controle minimum qu'exerce le juge de l'exces de pouvoir meme a l'egard des actes pour les quels l'administration detient un pouvoir discretionnaire (Ref...) وبما ان القاضي باقراره مبدأ مراقبة صحة مادية الوقائع تصدى للوسائل وبالتخصيص للاثبات واعتبر ان الاثبات ينجم عن المستندات المضمومة الى الملف ويمكن نقله من عاتق المستدعي الى عاتق الادارة وبما ان القاضي وان لم يفرض على الادارة المختصة ابراز جميع المستندات التي من شانها ان تثبت قناعته وبالحري الاسباب الواقعية والقانونية لقرارها غير انه يلزمها اثبات حقيقة الوقائع التي استندت اليها او على الاقل تقديم بدء الاثبات او ان مستندات الملف تؤيد صحة الوقائع المزعومة C.E (Ass) 28 Mai 1954 Barel R D P 1954 p 509 concl letourneur note waline. A JژDژA 1954 p 149 concl letourneur note long C.E (Sect) 26 Janv 1968 Ste "Maison Genestal" Rec p 62 concl Bertrand AژJ DژA 1968 p 108 chr Massot et Dewost D 1969 p 456 note Fromont C.E 4 fev 1981 Konate D 1981 p 353 note pacteau وبما ان رئيس الجامعة اللبنانية افاد - بلائحته المؤرخة في 31/1/1994 رقم 345/ص والواردة الى هذا المجلس بتاريخ 1/2/1994 بواسطة هيئة القضايا لدى وزارة العدل - بانه تبين لرئاسة الجامعة اللبنانية بعد اجراء التحقيقات الادارية اللازمة ان الوقائع التي بنت عليها موافقتها على انهاء خدمة الاستاذة المستدعية كانت خاطئة وغير صحيحة... ونظرا لعدم صحة الاسباب التي بنت عليها ادارة الجامعة اللبنانية موافقتها على انهاء خدمة الاستاذة الدكتورة مريم مكة فان هذه الادارة لا ترى مانعا من الموافقة على طلب المستدعية الوارد في مراجعتها... وبما انه يتبين من افادة رئيس الجامعة اللبنانية ان الوقائع التي بررت اتخاذ المرسوم المطعون فيه هي خاطئة وغير صحيحة وبما انه يقتضي والحال هذه ابطال المرسوم رقم 4438 تاريخ 3/12/1993 جزئيا في ما يتعلق بالمستدعية فقط لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني صحيح (قرار - مجلس القضايا - رقم 259 تاريخ 16/2/1994 الدكتور علي رزق والدكتور علي رمال/ الدولة والجامعة الللبنانية)