Rulings

State Council 24/03/1994

شورى حكم رقم : 312 /1994

Court
شورى
Number
312/1994
Date
24/03/1994
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنفيذ الادارة للقرار المتمتع بالقوة التنفيذية على طلب فائدة التأخير من قبل المتضرر

-

بما ان الجهة المستدعية تطالب بفائدة التأخير عن دفع التعويضات المقضي لها بها بموجب القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية بتاريخ 10/7/64 واعتبارا من تاريخ المطالبة بعد الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ في 10/9/64 وبما ان الادارة تدلي بوجوب رد الطلب لانها لا تعتبر متأخرة في التنفيذ الذي لا يتوجب برأيها الا بعد انتهاء المراجعات القضائية وبما ان المقرر القضائي المتمتع بقوة القضية المحكمة يكتسب القوة التنفيذية الملزمة اعتبارا من تاريخ ابلاغه الا اذا وجدت اسباب تبرر تعليقه او تلغي مفاعيل قوته التنفيذية وبما ان طرق المراجعة التي لجأت اليها الادارة من اعادة محاكمة او طلب تصحيح طعنا بالقرار الاستئنافي آنف الذكر لم يكن من شأنها تعليق تنفيذه بعد الحصول على صورته التنفيذية وابلاغه من الادارة وبما ان عدم تنفيذ القرار المتمتع بالقوة التنفيذية ضمن مهلة معقولة يعتبر خطأ موجبا للتعويض وبما ان التعويض في حال التأخير في تنفيذ احكام الالتزام بمبالغ نقدية يتجسد في فائدة التأخير القانونية وقد يتعداها الى فائدة تعويضية اذا توفرت شروط القضاء بها وبما ان الهيئة لا ترى في معطيات القضية الراهنة ما يتعدى شروط القضاء بفائدة تأخير فقط مع مراعاة مهلة التنفيذ المعقولة بعد ابلاغ الادارة الصورة الصالحة للتنفيذ عن القرار الاستئنافي موضوع البحث وبما ان الفائدة لا تتوجب في القضية المعروضة اعتبارا من تاريخ وضع اليد لعدم شمولها باحكام المرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/64 الذي نص على عدم تطبيقه على الاستملاك الحاصله قبل صدوره