State Council 07/04/1994
شورى حكم رقم : 336 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 336/1994
- Date
- 07/04/1994
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في الزام السلطة الادارية بهدم البناء المخالف
-
بما ان المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان القرارات الصادرة عن هذا المجلس تقتصر على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى ولا يحق لمجلس شورى الدولة ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات بما انه لا يمكن لهذا المجلس والحاله هذه اجابة طلب المستدعية لهذه الجهة