Rulings

State Council 07/04/1994

شورى حكم رقم : 336 /1994

Court
شورى
Number
336/1994
Date
07/04/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة في الزام السلطة الادارية بهدم البناء المخالف

-

بما ان المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان القرارات الصادرة عن هذا المجلس تقتصر على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى ولا يحق لمجلس شورى الدولة ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات بما انه لا يمكن لهذا المجلس والحاله هذه اجابة طلب المستدعية لهذه الجهة