Rulings

State Council 18/04/1994

شورى حكم رقم : 353 /1994

Court
شورى
Number
353/1994
Date
18/04/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- شروط قبول المراجعة شكلا امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعي ارفق باستدعائه صورة عن مذكرة ربط النزاع سجلت في مديرية التنظيم المدني بتاريخ صحيح ورقم 849/4 في سجل الورود وبما انه بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 535 المراجعة رقم 7631 لا مانع يحول دون الاستمرار بالنظر في هذه المراجعة وخاصة في المطاليب المتعلقة بالتعويض عن الضرر الحاصل بما ان عدم ذكر السبب القانوني باللفظ لا يؤدي الى بطلان المراجعة طالما يستطيع القاضي ان يستنتج هذا السبب من عناصر الدعوى ومجمل الوقائع اذا ما كانت واضحة وصريحة وتؤدي بصورة حازمة الى قصد المستدعي وبما ان النص القانوني لم يلزم المستدعي بذكر مهنته كما ان توقيع المحامي على الاستدعاء يعتبر بمثابة اختيار من الموكل لمكتب المحامي كمحل اقامة له وبما ان عدم ذكر هذه العبارة ليست من المعاملات الجوهرية التي من شأنها عدم قبول المراجعة شكلا