Rulings

State Council 12/12/1994

شورى حكم رقم : 137 /1994

Court
شورى
Number
137/1994
Date
12/12/1994
President
عزت الايوبي
Members
غندور، الامين
Source
Lebanese University

- رقابة مجلس الشورى على السلطة الاستنسابية في ترقية الرتباء والافراد

-

وبما انه في مجال ممارستها لسلطتها الاستنسابية يعود الى مجلس الشورى ان يراقب صحة الاسباب التي تستند اليها الادارة في اتخاذ قراراتها كلما توضحت هذه الاسباب وبما انه خلافا لما ادلت به الدولة وبالعودة الى المادة 2 من التعليمات المذكورة يتبين ان هذه المادة لا تستوجب ان تكون تقديرات المرشح للترقية جيدة عن السنتين السابقتين لسنة الترشيح بل انها تكتفي بان تكون هذه التقديرات مقبولة وبما ان الادارة فضلا عن ذلك لم تدحض ما ادلي به المستدعي بل اكتفت بالقول ان مرضه لا ينسب الى الخدمة كما انها لم تقدم اضبارته الصحية على رغم تكليفها بذلك من قبل مجلس الشورى وبما انه والحالة هذه فان رفض ترقية المستدعي بالاستناد الى المادة 2 من التعليمات رقم 315 المذكورة لا يكون واقعا في موقعه الصحيح ما يستوجب ابطال قرارها لهذه الجهة وبالتالي منح المستدعي اسوة بزملائه الترقية المنصوص عليها في القانون رقم 5/1984 مع كل ما يترتب على هذه الترقية من نتائج مالية ووظيفية