Rulings

State Council 13/12/1994

شورى حكم رقم : 141 /1994

Court
شورى
Number
141/1994
Date
13/12/1994
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالافراد من جراء عدم انشاء مجار للمياه

-

بما ان الكيفية المعروضة في تقرير الخبير تجعل الادارة مسؤولة عن عدم اقامة مجار للمياه على حافة الطريق عند انشائها بقطع النظر عن اعمال الحرب اللاحقة مما يجعل في الوقت نفسه المستدعي مخطئا بعدم دعم انشاءاته بحائط يقيها عوامل الطبيعة في مكان منحدر معرض بطبيعته لمثل هذه العوامل وغيرها بدليل ان الخبير اشار في تقريره الى وجوب انشاء حائط دعم للبناء وبما انه ينبني على ما تقدم اعتبار المسؤولية مشتركة بين الفريقين بحيث تتحمل الادارة التعويض بنسبة النصف من تكاليف اصلاح الضرر الحاصل