Rulings

State Council 21/12/1994

شورى حكم رقم : 169 /1994

Court
شورى
Number
169/1994
Date
21/12/1994
President
رشيد حطيط
Members
صادر، غندور
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة والبلدية التضامنية عن الضرر الناتج عن المنشأ العام

-

بما انه من ناحية اولى فانه في الحالات التي يظهر فيها شخصان عامان وراء منشأ عام او اشغال عامة فيساهمان في تولي شأنه او في الاعمال المسببة للاضرار المتأتية عنه في مثل هذه الحالات يعود للمتضرر ان يقاضي احدهما منفردا او كليهما معا بالتضامن للمطالبة بالتعويض ويبقى لاي منهما عند الاقتضاء حق الرجوع عن الاضرار لتحديد المسؤول النهائي عن التعويض وبما ان مساهمة كل من البلدية والدولة في احداث الضرر ومقاضاتهما معا تجعلهما مسؤولين بالاشتراك تجاه المستدعي