Rulings

State Council 12/12/1994

شورى حكم رقم : 156 /1994

Court
شورى
Number
156/1994
Date
12/12/1994
President
رشيد حطيط
Members
سمعان، سرحال
Source
Lebanese University

- معيار الاختصاص في الضرر الناتج عن الاستملاك

-

عميز الفقه والاجتهاد الاداريين في موضوع الاضرار الناشئة في معرض الاستملاك بين الضرر الناشىء مباشرة عنه وبين الاضرار غير المباشرة عن تنفيذه او عن وجود المنشأ العام الناتج عن مشروع الاستملاك وبالتالي تقتصر صلاحية لجان الاستملاك على اضرار الحالة الاولى (الناشئة مباشرة عنه) وتبقى الصلاحية للقضاء الاداري في الحالتين الاخيرتين وبما ان تطبيق المبادىء آنفة الذكر على الخانة المعروضة: تعويض عن قيام المستدعي باعمال الهدم ورفع الانقاض وهي عملية تقع اصلا على عاتق الجهة المستملكة ان تطبيق ذلك يقضي الى اعتبار الضرر ناشئا عن تنفيذ الاستملاك وبالتالي اعتبار المطالبة بالتعويض داخلة ضمن صلاحية القضاء الاداري وهو ما قررته لجنة الاستملاك الناظرة في موضوع التعويض عن ما ردت الطلب المقدم في هذا الصدد وبما ان احجام او اغفال المستدعى ضده عن مناقشة موضوع الطلب يقيم قرينة على صحة الوقائع المؤسسة لها طالما ان الملف بمجمله لا يتضمن ما يدحض هذه الوقائع