Rulings

State Council 15/12/1994

شورى حكم رقم : 158 /1994

Court
شورى
Number
158/1994
Date
15/12/1994
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- مبدأ مسؤولية الادارة عن الضرر الناتج عن المنشأ العام

-

بما ان المراجعة مؤسسة على تضرر مستفيد من شغل عام ان من وجوب القيام باصلاح القسطل وهو عمل يقع مبدئيا على عاتق المستدعي ضدها مضى على حصوله خمسة عشر يوما وبما انه يكفي المتضرر من الشغل العام اكان غيرا ام مستفيدا ان يثبت الرابطة السببية من ضرره والشغل العام ليقيم مسؤولية الادارة التي لا تزول الا بالقوة القاهرة وخطأ المتضرر المتسبب كليا بالحادث وبالتالي فان فعل الغير على فرض ثبوته في القضية الراهنة لا يرفع مسؤولية الادارة وبما ان المستدعي كان مقدوره ان يتلافى الحادث لو كانت سرعته في مجال السيطرة الامر الذي يجعل المسؤولية عن الحادث مشتركة بينه وبين المستدعى ضدها