State Council 20/12/1994
شورى حكم رقم : 167 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 167/1994
- Date
- 20/12/1994
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، نون
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاشغال العامة والمسؤولية المتضامنة للاشخاص الضامنين عن عدم صيانة المنشأ العام
-
بما ان مصطلح الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة لا يقتصر بمفهوم القانون الاداري على الاضرار المتأتية عن اعداد المنشأ العام وانما يتعدى ذلك ليشمل ما نتج عن وجود المنشأ او انعدامه او كيفية عمله وبما انه يستفاد مما تقدم ان البلدية المستدعى ضدها تتولى المساهمة في صيانة القناة موضوع المراجعة وبما انه وبقطع النظر عن الجدل الدائر بين الفريقين حول تبعية قناة الري موضوع النزاع انه في الحالات التي يظهر فيها شخصان عامان وراء منشأ عام فيساهمان في تولي شأنه او في الاعمال المسببة للاضرار المتأتية عنه في مثل هذه الحالات يعود للمتضرر ان يقاضي احدهما منفردا او كليهما معا متضامنين للمطالبة بالتعويض ويبقى لاي منهما عند الاقتضاء حق الرجوع على الآخر لتحديد المسؤول النهائي عن التعويض بما ان الجهة المستدعية هي بالنسبة للمنشأ العام اي قناة المياه شخص ثالث ويكفي لترتب المسؤولية ان تتوفر الرابطة السببية بين الضرر الحاصل ووجود القناة المذكورة بما ان الضرر اللاحق بالجهة المستدعية هو من الاعباء التي تفوق بجسامتها تلك التي ينبغي على مجاوري الاشغال العامة ان يتحملوها بصفتهم هذه