Rulings

State Council 04/05/1995

شورى حكم رقم : 673 /1995

Court
شورى
Number
673/1995
Date
04/05/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة

-

بما انه ثبت من اوراق الملف وفي الاخص من افادة الادارة رقم 4757/66 تاريخ 27/1/1967 ان حفر الطريق المؤدية الى المقهى ابتداء من 17/11/1966 واستمر لغاية 3/1/1967 مع العلم ان الحفر حصل في منتصف الطريق ووضع الردم على جانبها وبما ان الاضرار التي لحقت بالمقهى تتعدى الاعباء التي يتحملها عادة المواطنون المجاورون لكل طريق عام وتفوق في حدها وفي طبيعتها المضايقات البسيطة التي تفرضها عليهم الجياة العامة وبالتالي يستحق التعويض عن الاضرار المعينة وبما انه نظرا لموقع المقهى وحجمه وعدد المستخدمين العاملين فيه (مستخدم واحد ايام الاسبوع ومستخدم آخر ايام الاحاد والاعياد) والفترة التي انقطعت فيها الطريق وجميع ظروف القضية يرى المجلس ان التعويض الكامل والنهائي العائد للمستدعي يبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية وذلك ابان حصول الضرر