State Council 03/05/1995
شورى حكم رقم : 647 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 647/1995
- Date
- 03/05/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- صادر، غندور
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق بالافراد من جراء الاشغال العامة
-
بما ان المستدعية تطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بها من جراء قيام المستدعى ضدها بحفريات امام متجرها تسبب بمنع الزبائن من الدخول وبما انه ولئن الاضرار الطفيفة غير موجبة للتعويض عملا بمبدأ المساواة امام الاعباء العامة فان تجاوزها حدود التسامح يقيم المسؤولية ويرتب التعويض وبما ان الاضرار المدعى بها نظرا لطول الفترة تتجاوزها الاعباء العادية فتعتبر المصلحة المستدعى ضدها مسؤولية عن الضرر