Rulings

State Council 07/06/1995

شورى حكم رقم : 788 /1995

Court
شورى
Number
788/1995
Date
07/06/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

- شروط انتهاء الكفالة المصرفية في عقد الالتزام

-

وبما ان الكفالة بقطع النظر عن شروطها واوصافها هي التزام تبعي تقوم بقيام الالتزام الاصلي في ذمة المكفول وتسقط تبعا لسقوطه وبما انه وطالما ان التزام المكفول لم يعد قائما كما استنتج اعلاه فان ذمة الكفيل تبرأ تبعا له من موجب الكفالة وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب الزام الدولة باعادة الكفالة