State Council 07/06/1995
شورى حكم رقم : 788 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 788/1995
- Date
- 07/06/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط انتهاء الكفالة المصرفية في عقد الالتزام
-
وبما ان الكفالة بقطع النظر عن شروطها واوصافها هي التزام تبعي تقوم بقيام الالتزام الاصلي في ذمة المكفول وتسقط تبعا لسقوطه وبما انه وطالما ان التزام المكفول لم يعد قائما كما استنتج اعلاه فان ذمة الكفيل تبرأ تبعا له من موجب الكفالة وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب الزام الدولة باعادة الكفالة