State Council 15/06/1995
شورى حكم رقم : 804 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 804/1995
- Date
- 15/06/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- غندور، سرحال
- Source
- Lebanese University
- مبدأ مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد من المنشأ العام
-
بما ان انسداد فوهات تصريف المياه وتسببها بفيضان المياه على عقار المستدعي والحاق الضرر به يعتبر من الاضرار الناشئة عن منشاءات عامة وبالتالي عن اشغال عامة بالمفهوم القانوني للاشغال العامة وبما ان المسؤولية تبنى في هذه الحالة على اساس المخاطر وتثار عفوا او تلقى على عاتق المسؤول عن المنشأ العام الا اذا اعفاه منها خطأ الغير المتضرر او القوة القاهرة وبما انه وعلى فرض مساهمة الغير في احداث الضرر لالقائه النفايات في المجرى فان ذلك لا يرفع مسؤولية صاحب المنشأ العام الذي يبقى له حق الرجوع عليه عند الاقتضاء