Rulings

State Council 15/06/1995

شورى حكم رقم : 804 /1995

Court
شورى
Number
804/1995
Date
15/06/1995
President
رشيد حطيط
Members
غندور، سرحال
Source
Lebanese University

- مبدأ مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد من المنشأ العام

-

بما ان انسداد فوهات تصريف المياه وتسببها بفيضان المياه على عقار المستدعي والحاق الضرر به يعتبر من الاضرار الناشئة عن منشاءات عامة وبالتالي عن اشغال عامة بالمفهوم القانوني للاشغال العامة وبما ان المسؤولية تبنى في هذه الحالة على اساس المخاطر وتثار عفوا او تلقى على عاتق المسؤول عن المنشأ العام الا اذا اعفاه منها خطأ الغير المتضرر او القوة القاهرة وبما انه وعلى فرض مساهمة الغير في احداث الضرر لالقائه النفايات في المجرى فان ذلك لا يرفع مسؤولية صاحب المنشأ العام الذي يبقى له حق الرجوع عليه عند الاقتضاء