State Council 04/01/1995
شورى حكم رقم : 196 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 196/1995
- Date
- 04/01/1995
- President
- عزت الايوبي
- Members
- معكرون، الامين
- Source
- Lebanese University
- التعويض المترتب لمن قام بمهام الملحق العسكري
-
بما ان المستدعي وان كان لم يعين حسب الاصول ملحقا عسكريا في الولايات المتحدة الاميركية وكندا غير انه من الثابت انه قام بمهام هذه الوظيفة بمعرفة وموافقة السلطات اللبنانية التي لم تتخذ ما يتوجب عليها اخذه سواء باصدار الاوامر الى المستدعي بالكف عن ممارسة عمل الملحق العسكري او استصدار مرسوم يوكل اليه هذه المهمة ما دامت الحاجة تستدعي ذلك بما انه تأسيسا على ذلك فان فريقي المراجعة يجب ان يتحملا بالاشتراك النتائج القانونية المترتبة على ذلك بما انه والحالة ما ذكر يكون من حق المستدعي الحصول على تعويض يوازي خمسين بالماية من الفرق بين التعويض المقرر حسب الانظمة التي كانت نافذة في حينه للملحق العسكري