Rulings

State Council 04/01/1995

شورى حكم رقم : 196 /1995

Court
شورى
Number
196/1995
Date
04/01/1995
President
عزت الايوبي
Members
معكرون، الامين
Source
Lebanese University

- التعويض المترتب لمن قام بمهام الملحق العسكري

-

بما ان المستدعي وان كان لم يعين حسب الاصول ملحقا عسكريا في الولايات المتحدة الاميركية وكندا غير انه من الثابت انه قام بمهام هذه الوظيفة بمعرفة وموافقة السلطات اللبنانية التي لم تتخذ ما يتوجب عليها اخذه سواء باصدار الاوامر الى المستدعي بالكف عن ممارسة عمل الملحق العسكري او استصدار مرسوم يوكل اليه هذه المهمة ما دامت الحاجة تستدعي ذلك بما انه تأسيسا على ذلك فان فريقي المراجعة يجب ان يتحملا بالاشتراك النتائج القانونية المترتبة على ذلك بما انه والحالة ما ذكر يكون من حق المستدعي الحصول على تعويض يوازي خمسين بالماية من الفرق بين التعويض المقرر حسب الانظمة التي كانت نافذة في حينه للملحق العسكري