Rulings

State Council 01/02/1995

شورى حكم رقم : 272 /1995

Court
شورى
Number
272/1995
Date
01/02/1995
President
رشيد حطيط
Members
غندور، الصايغ
Source
Lebanese University

- مبدأ مسؤولية الدولة عن الضرر الناشىء عن المنشأ العام

-

وبما ان المستدعي يعتبر شخصا ثالثا بالنسبة لهذا المنشأ العام لانه من مجاوري الطريق العام الحصون - سقى فرحت ويكفي لترتيب مسؤولية المستدعى ضدها توفر الرابطة السببية بين الاضرار اللاحقة بعقاره والطريق - العام حيث العباره موضوع الضرر وان تكون هذه الاضرار غير مألوفة تتجاوز في جسامتها الاعباء المفروض بأهل الجوار ان يتحملوها وهما شرطان متوفران في القضية الحاضرة ولا يعفى من هذه المسؤولية الا القوة القاهرة وبما ان هطول الامطار الغزيرة لا يشكل بحد ذاته القوة القاهرة التي لا يمكن توقعها او درء اخطارها وبما انه من ناحية ثابتة تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار المتأتية عن عدم تنفيذ ما ينبغي تنفيذه وفي المسألة الحاضرة صيانة العبارة لعدم تعرضها للسقوط او اصلاحها