Rulings

State Council 04/05/1993

شورى حكم رقم : 231 /1993

Court
شورى
Number
231/1993
Date
04/05/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- حق الملتزم بالتعويض عن إيقاف الادارة للاشغال

-

بما ان عدم النص على مهلة معينة لقيام المتعاقد بتنفيذ موجباته لا يعفيه من وجوب تنفيذها خلال مدة معقولة وبما انه ولئن امتنع على الملتزم المطالبة بفسخ الالتزام عند ايقاف الادارة الاشغال مدة تقل عن السنة فانه لا يمتنع عليه المطالبة بالتعويض الناتج عن الايقاف اذا توفرت شروط استحقاقه وبما ان انتفاء النص على توجب التعويض عند حصول التأخير ضمن مندرجات العقد لا يعفى المتأخر من موجب التعويض سندا للقواعد العامة في المسؤولية والمبادىء التي ترعاها في حال توفر شروط المسؤولية وبما ان الادارة تبقى مسؤولة عن الايقاف القسري للعمل وان تسبب به اجهزة ادارية اخرى وملتزمين آخرين من جراء عدم تقديم الخدمات والاعمال اللازمة لتنفيذ الالتزام لان على عاتقها يقع موجب التنسيق بين الاجهزة بشكل يكفل حسن التنفيذ خلال المهل المقررة وبما انه يقتضي البحث تباعا في التعويضات المطلوبة وبما انه يتبين على ما تقدم ان تأخر الادارة عن تسليم مواقع الثالث والذي انعكس تأخيرا على القبض والتحرير المشار اليهما اعلاه لا يتجاوز الثمانية اشهر وبالتالي يقتضي احتساب الفائدة على هذا الاساس