Rulings

State Council 22/04/1993

شورى حكم رقم : 205 /1993

Court
شورى
Number
205/1993
Date
22/04/1993
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، وزنه
Source
Lebanese University

- شروط تصحيح الخطأ المادي في الحكم

-

بما ان عدم انسجام الفقرة الحكمية مع الحيثيات بالكيفية المعروضة اعلاه يشكل خطأ ماديا يستوجب التصحيح لان الخطأ الحاصل لا يستدعي جهدا ذهنيا لتصويبه وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب تصحيح الخطأ المادي الواقع في الفقرة الحكمية على شكل يجعلها متوافقة مع اساسها القانوني الوارد في الحيثيات.