State Council 22/04/1993
شورى حكم رقم : 205 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 205/1993
- Date
- 22/04/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، وزنه
- Source
- Lebanese University
- شروط تصحيح الخطأ المادي في الحكم
-
بما ان عدم انسجام الفقرة الحكمية مع الحيثيات بالكيفية المعروضة اعلاه يشكل خطأ ماديا يستوجب التصحيح لان الخطأ الحاصل لا يستدعي جهدا ذهنيا لتصويبه وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب تصحيح الخطأ المادي الواقع في الفقرة الحكمية على شكل يجعلها متوافقة مع اساسها القانوني الوارد في الحيثيات.