Rulings

State Council 22/04/1993

شورى حكم رقم : 206 /1993

Court
شورى
Number
206/1993
Date
22/04/1993
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، وزنه
Source
Lebanese University

- شروط الاعباء غير المتوقعة في عقد الالتزام والمنتجة للتعويض

-

بما ان ما تقتضي الاشارة اليه بادىء ذي بدء ان عدم التوقع لا يقتصر بالضرورة على عدم توقع الطارىء بحد ذاته ولكن الامر يتجاوز ذلك الى عدم توقع مدى الطارىء واثره. بحيث يصبح غير المتوقع متجاوزا نطاق العقد ومفاعيله وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات. وبما انه ينبني على ما تقدم ان ما يرد في عقود الالتزام من اطلاع المتعهدين على الشروط وموافقتهم عليها يبقى بمجمله في اطار المتوقع بصورة معتادة ويعود للقاضي حق التقدير وفقا للحالة المعروضة لتحديد درجة الصعوبة المفترض قبولها وبما انه واستنادا الى التحليل آنف الذكر يرى المجلس ان مدى الصعوبة التي صادفها المستأنف اثناء الحفر تتجاوز الحدود المفترض توقعها منه لان الطبقة الصخرية القاسية بلغت ثلاثة ارباع كمية الحفريات الملزمة والقسم الباقي لم يكن ترابيا بل كان صخرا طريا وبما ان اعتماد النظرية آنفة الذكر يلقي على عاتق الادارة كامل التعويض عن النفقات الاضافية التي تحملها المتعهد المستأنف لمواجهة الصعوبات التي اعترضت التنفيذ العادي للعقد. وذلك خلافا لنظرية الطوارىء غير المنظورة التي تقصر التعويض على مساهمة جزئية في النفقات الاضافية.