Rulings

State Council 15/11/1995

شورى حكم رقم : 71 /1995

Court
شورى
Number
71/1995
Date
15/11/1995
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، الامين
Source
Lebanese University

- المطالبة بابطال قرار وزير الاقتصاد الوطني المتعلق بالسماح بتوزيع الهدايا لتشجيع المستهلكين على شراء بعض المواد والسلع لمخالفته القانون

-

بما ان القرار المطعون فيه يتضمن اجازة توزيع هدايا على جمهور المستهلكين تزيد قيمة كل منها عن مليون ليرة لبنانية بطريقة وضع اجزاء من قسائم تخول المستهلك الذي يجمع القسيمة الواحدة الحصول على الهدية الخاصة بالقسيمة واجازة توزيع هدايا ايا كانت قيمتها بطريقة وضع قسائم غير مجزأة في العبوات وذلك ضمن بعض الشروط وبما ان الدولة تدلي بان القرار المطعون فيه اتخذ بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 ولا سيما المادة العاشرة منه التي تنص على انه لوزير الاقتصاد والتجارة ان يتخذ قرارات بتنظيم بيع المواد والسلع والحاصلات بالمفرق ويجوز ان يشمل هذا التنظيم البيع بالتقسيط والبيع بالمزاد العلني او اي طريقة بيع اخرى واساليب انماء المبيعات وكيفية وشروط الاعلان والاعلام في ترويج المبيعات وبما ان القرار المطعون فيه وفقا لمضمونه يدخل ضمن فئة القرارات المتعلقة بتنظيم اساليب انماء المبيعات وبما انه من مجمل المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 المذكور ولا سيما المادة العاشرة منه يستخلص ان المقصود بانماء المبيعات هو تشجيع المستهلكين على شراء هذه المبيعات بذاتها وبصورة لا تتناقض مع الغاية المتوخاة من التنافس الحر المرتكز على عاملي الجودة والتوفير وبما ان السماح بتوزيع هدايا لا تتحقق الا بتوافر عنصر الحظ او الصدفة يمكن ان يؤدي الى تشجيع المستهلكين على شراء المبيعات بغية الحصول على الهدايا بصرف النظر عن الجودة والنوعية ما يتناقض مع الغاية المذكورة اعلاه ويجعل القرار المطعون فيه وفقا للفقرة الرابعة من المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة مستوجبا الابطال لمخالفته الغاية التي من أجلها خول القانون وزير الاقتصاد والتجارة اتخاذ قرارات ادارية بموجب المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 73/1983