Rulings

State Council 02/11/1995

شورى حكم رقم : 35 /1995

Court
شورى
Number
35/1995
Date
02/11/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر اللاحق باثاث المنزل بسبب دخول مياه الامطار نتيجة ارتفاع الطريق بسبب التصليحات التي اجرتها الدولة

-

بما انه من الثابت ان تسرب المياه الى المنزل نتج عن المنشاءات العامة بصورة مباشرة مما يفيد ان الدولة اللبنانية تعد مسؤولة عن الاضرار الحاصلة وبما انه يتضح من تقرير الدرك ومن افادة مؤسسة حبيب يعقوب ومن تقرير الخبير ان الاضرار المطالب بها هي جدية وهامة بدليلي نوع السجاد (من كرمان وجوشاغان وكاشان وسنا) ونظرا لمقاييسها (منها 7 امتار طول و4 عرض) وبما انه يمكن الركون الى المستندات الموجودة في الملف وبما انه يقتضي الزام الدولة اللبنانية بان تدفع للمستدعي التعويض الكامل والنهائي وقدره خمسة الاف ليرة لبنانية فقط