Rulings

State Council 25/10/1994

شورى حكم رقم : 16 /1994

Court
شورى
Number
16/1994
Date
25/10/1994
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، نون
Source
Lebanese University

- مفعول خطأ المتضرر من المنشأ العام

-

وبما ان المستدعي هو من فئة المستفيدين من المنشأ العام اي الطريق حيث حصل الحادث وتبنى المسؤولية بالتالي على انعدام الصيانة العادية ويكتفي بالنسبة له ثبوت الرابطة السببية بين الحادث والمنشأ العام وعلى الادارة ان تثبت ان المنشأ العام كان مصانا صيانة عادية. وبما انه على اي حال - في معرض المسؤولية المبينة على انعدام الصيانة لا يصح الادلاء بخطأ او فعل الغير كسبب من اسباب تخفيف المسؤولية والاعفاء منها. وبما ان المستدعي كان يسير بسرعة فائقة. وبما انه نظرا لجسامة خطأ المستدعي لا سيما وانه من ابناء المنطقة ومن المفروض فيه ان يكون عالما بحالة الطرقات التي يسير عليها يقتضي اعتبار المسؤولية مشتركة بينه وبين المستدعي ضدها بحيث يوزع التعويض بالتساوي فيما بينها.