State Council 16/10/1991
شورى حكم رقم : 7 /1991
- Court
- شورى
- Number
- 7/1991
- Date
- 16/10/1991
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، كنعان
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية عن ابطال قرارها القاضي برفض الترخيص للبناء والتعويض عنها
-
بما ان القرار رقم 168 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 28/3/1983 القاضي بابطال قرار البلدية المتضمن رفض السماح للجهة المستدعية بمتابعة تنفيذ البناء يتمتع بقوة القضية المحكمة المطلقة وبما ان البلدية بايقاف مفعول رخصة البناء بصورة غير قانونية ارتكبت اخطاء بتجاوزها السلطة مما يؤدي الى اعلان مسؤوليتها والزامها بالتعويض عن الاضرار الناتجة التي الحقت بالجهة المستدعية من جراء هذا العمل وبما ان التعويض يجب ان يوازي الضرر الحقيقي الاكيد والمباشر الذي لحق بالجهة المستدعية