Rulings

State Council 16/10/1991

شورى حكم رقم : 7 /1991

Court
شورى
Number
7/1991
Date
16/10/1991
President
جوزف شاوول
Members
صادر، كنعان
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن ابطال قرارها القاضي برفض الترخيص للبناء والتعويض عنها

-

بما ان القرار رقم 168 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 28/3/1983 القاضي بابطال قرار البلدية المتضمن رفض السماح للجهة المستدعية بمتابعة تنفيذ البناء يتمتع بقوة القضية المحكمة المطلقة وبما ان البلدية بايقاف مفعول رخصة البناء بصورة غير قانونية ارتكبت اخطاء بتجاوزها السلطة مما يؤدي الى اعلان مسؤوليتها والزامها بالتعويض عن الاضرار الناتجة التي الحقت بالجهة المستدعية من جراء هذا العمل وبما ان التعويض يجب ان يوازي الضرر الحقيقي الاكيد والمباشر الذي لحق بالجهة المستدعية